أهمية اشتراط عدم الضرر بمصلحة القاصر للوصي والولي) المادة الحادية والأربعون بعد المائة : دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة من هذا النظام، يشترط فيمن بعين وصيًّا أو وليا، ويشمل ذلك : وت 1 - ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما ما لم يرد ١-١ د إليه اعتباره. - ألا يكون محكوما عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص. - ألا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله . ٤ - ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يُخشَى منها على مصلحته. هذه المادة تتكلم عن الشروط التي يجب مراعاتها عند تعيين الولي أو الوصي، سواء أكان التعيين من قبل الأب أم من قبل المحكمة صاحبة الولاية في ذلك. فاشترطت المادة لذلك : ألا تكون ولايته فيها مظنة ضرر بمصلحة القاصر، ومثلت المادة لذلك بأربعة أمور هي: الأمر الأول : ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم وت يرد إليه اعتباره. الأمر الثالث: ألا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الأجر في الولاية والوصاية ) طلب الولي أو الوصي - أن تقرر له مكافأة تكون الولاية والوصاية بغير أجر، تتكلم هذه المادة عن أجر الولي والوصي، فقررت أن الأصل في الولاية والوصاية هو عدم أخذ الولي أو الوصي عليها أجراء لأن الأصل أن الوصاية من أعمال الحنان والقربة التي يبتغى بها ثواب الله عز وجل، وإدارة أموالهم بأنفسهم، الشرح : ولكن إذا أبى أن يعمل دون أجر، فإن القاضي يقدر له أجر المثل على عمله، ولا التبرع، فالأصل في هذه المادة: قوله جل شأنه في الوصاية على اليتامى: سبيل إلى إجباره على ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (۱). ولكن أهل العلم أفتوا بأنَّ للوصي أن يُطالب بالأجرة من مال القاصر الذي هو تحت ولايته، سواء كان غنيًا أو فقيرًا رعاية لمصلحة القاصر نفسه؛ الذي يطلبه قد يجعله متساهلا ومتهاونا في رعاية مصالح القاصر الذي هو تحت ولايته. فقد قرر المنظّم أن يجوز للمحكمة أن تقدر أجرًا للوصي بعدة شروط هي : الشرط الأول: أن يتم طلب الأجر من الولي أو الوصي. الشرط الثاني: أن توافق المحكمة على ذلك. فإذا تم الشرطان فيجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو تقرر له سلطة المحكمة في عزل الوصي والولي) المادة الثالثة والأربعون بعد المائة. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و (الحادية ٢ - إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذّر قيامه بها. الشرح : تتكلم هذه المادة عن حالات عزل الوصي أو الولي،