۲۶۸- تمهید ومنهج البحث الشهادة هي احدی وسائل اثبات الحق المدعی به ، . أكد الحج ج والطرق لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود والقصاص والأموال والفروج ۹۸. الفقهاء اذا أطلقوا اسم ) البينة ( فاتهم يریدون بهذا الاسم ) الينة( الشهادة باعبار أنها أظهر من غيرها في اظهار الحق واباته وحيث أن مواضيع الشهادة كثيرة ومتشعبة ، بمعالمها البارزة بسهولة و وضوح فقد رأيت جمل هذا المبحث في مطالب المطلب الأول - تعريف الشهادة وتحملها وادائها المطلب الثان - شروط الشاهد المطلب الثالث - نصاب الشهادة المطلب الرابع - مسؤولية الشاهد تعريف الشهادة وتحملها وأداؤها الشهادة في اصطلاح الفقهاء اخبار صادق في مجلس الحكم بلفض الشمهادة لاثبات حق على الغير . وتكنمن الحق فيما اختان فيه )۱۹۹( ۰ ۲۰ - حکم تحمل الشهادة وأدائها تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية ، وقونه تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه ، ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الامانات . فان قام بتحمل الشهادة وأدائها اثتان سقط الفرض عن الجميع ، امتنع الكل عن ذلك أنموا ، شهادته تنفع ، فان كان عليه ضر ر من التحمل أو الأداء ، تقبل شهادته لم يلزمه ذلك لقوله تعالى : دولا يضار كاتب ولا شهید ، ولقوله عليه العملاة والسلام : »لا ضر ر ولا ضرار ، يأبي الشهداء اذا ما دعوا أن يضر نفسه لينفع غيره . تحمل الشهادة لأن مقصود الشمهادة لا يحصل به . ضر ر في تيحمل الشهادة ، وشهادته تقبل ودعي إلى تحملها وامتنع ، ياثم بامتناعه اذا وجد غيره م من يمكنه تحمل الشهادة ؟ وجهان عند الحنابلة : ) أحدهما ( يأتم لأنه قد تمين عليه تحمل الشهادة بدعاته إلى تحملها ولأنه منهي عن الامتناع لقوله تعالى : ولا يأبي الشهداء اذا ما ۲۰۱ - ولا يجوز كتم الشهادة اذا دعي الشاهد لأدائها من قبل من له علاقة بها ، لأن عدم استجابته لأداء الشهادة اذا مادعي لها، امتناعا منه عن أداء الشهادة ، وهذا الامتاع بمنزلة كتم الشهادة ، الشهادة بلا عذر كبيرة من الكبائر يجب على المسلم أن لا يقع فيها ، روی ابن حجر الهيتمي في زواجره حديثا ، عليه وسلم قاله ، ورواه عنه الطبراني ، اذا دعي اليها كان کمن شهد بالزور )۲۰۱( ۲۰۲- شروط قبول الشهادة وكيفية ادائها )۲۰۲( يشترط لقبول الشهادة جملة شروط هي : أولا - توافر شروط معينة في الشاهد سنذكرها فيما بعد . ثانا - تقدم الدعوی بالحق المشهود به • الثا - طلب المدعي رابعا - اذن القاضي ل لشاهد بأداء شهادته خامسا - نطق الشاهد بكلمة أشهد ، غيرها مقامها كقوله أعلم ، لا يشترط ذلك فلو قال الشاهد ل لقاضی أنا أخبرك أو أنا أقول لك أو أنا أعلم ولم يقل أشهد فكل ذلك سواء وكل سادسا - أن يقتصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعي سا بعا - أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به بلفظه ، فلا يقبل من الشاهد أن يقول : أشهد بمثل ما شهد به هذا ثمامنا - أن ينقل الشماهد ما سمعه أو راه إلى القاضى من أقرار أو أو اتلاف أو قبض أو غير ذلك ، هو م ما راء فيقول مثلا على سبيل الاستتاج : أعتقد أو أرجح أن المدعى عليه بناء على ما رأيت أو عليها من آثار وأحكام ، واجتهاده لأنه من صميم وظيفته القضائية ، وقائع إلى القاضې بناء على طلب المدعي • . فقد قال الفقهاء : اذا ارتساب تاسعا تفريق الشهود وتحليفهم القاضي بال مهود ، شهادته على حدة ، فان اختلفوا سقطت شهادتهم ، اتفقوا حكم بها القاضي أن عرف عدالتهم والا بحث عن عدالتهم قبل يحكم بشهادتهم . فرق بين الشهود وسمع کل شاهد على حدة • ويبدو لي أن الراجح دائما هو سماع شهادة الشهود متفرقين لآن ذلك أحوط ، والقاضي ملزم بالاخذ بالاحوط . أما تحليف الشهود ، حکی الفقيه ابن حزم الاندلسي القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح وقاضي الجماعة في قرطبة ، وضاح أنه قال : أري لفساد الناس أن يحلف الحاکكم الشهود . القيم : واذا كان ل لحاكم أن يفرق الشهود اذا ارتاب اذا ارتاب بهم • والراجح لي تحليف الشاهد دائما لأن التحليف يحمل الشاهد علی قول الصدق ويجعله يتحرج من كتمان الحقيقة ، قاعدة ثابتة يلتزم بها القضاة جميعا سواء ارتابوا بالشهود أو لم يرتابوا . هذا وأن القاضي يسمع شهادة الشهود سواه حضر الخصم القاضي شهادات الشهود ، يجبه القاضي إلى طلبه لأنه كان عليه أن يحضر ، فلا حق له في اعادة شهادة الشهود ليسمعها منهم مباشرة • كتابة اسمه ولقبه وقيلته ومسکنه و مسجده الذي يصلي فيه و تاريخ شهادته ثم يرفع ذلك ويحفظه في اضبارة الدعوی، ۲۰۶ - فاذا أدلى الشمهود بشهاداتهم كتبها القاضي