١- يقصد باحتراف التجارة ممارسة الشخص الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومتكررة ٢- احتراف العمل هو مايقضي أن يكون العمل مشروعًا ، فالنشاط التجاري غير المشروع ، المخالف للشريعة الإسلامية أو التشريع أو العرف أو النظام العام ٣- الاحتراف يقتصر على الشخص الطبيعي ولا يمتد للشخص الاعتباري ٤- لا يمكن الحديث عن وجود الاحتراف إلا بتكرار القيام بالعمل التجاري بصفة مستمرة والاعتياد على ممارسته ، على ان التكرار وحده لا يكفي ، وإنما يلزم أيضا توافر الاعتياد ، وذلك أن القيام بعمل معين بصورة متكررة ولكن في فترات متباعدة ، لا يكتسب القائم به صفة التاجر ، فالطبيب الذي يشتري بين فترة واخرى أسهمًا ويبيعها ، ويجني من هذه الصفقات ربحًا لا يعد تاجرًا ، لأنه لم يعتد هذا العمل ٥- ان اشتراط التكرار على النحو السالف لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات ، بل يكفي ان يكون التكرار كافيًا لاعتباره العمل الرئيس الذي يعتمد عليه الشخص في رزقه ودخله ٦- لا يشترط ان يكون هذا العمل هو النشاط الوحيد أو الرئيس للشخص ٧- يلزم أن يقوم الشخص بالعمل بهدف الإفادة منه والحصول على الربح ٨- فلا يشترط ان يكون النشاط التجاري هو العمل الوحيد او الرئيس للشخص ، ولا يشترط ان يكون رأس المال المستثمر في النشاط كبيرًا ، لان المنظم لم يفرق في هذا الشأن بين تاجر كبير وتاجر صغير ، حيث إن صفة التاجر تثبت لمن يحترف الاعمال التجارية بغض النظر عن حجم المشروع التجاري