أ. لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة اإلعسار ويسري هذا الحكم على األوراق التجارية واألوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك األوراق أو عوائدها أو استخدام تلك األوراق التجارية أو األوراق المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ اشهار اإلعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل منهما الفصل في الطلب خالل مدة