إذا كان عقد التأمين عقدا تجاريا لكل من المؤمن والمؤمن له فتكون الغرفة التجارية هي المختصة، أما إذا كان عقد التأمين عقدا تجاريا لأحد طرفيه ومدنيا للطرف الآخر فتكون الغرفة المختصة حسب صفة المدعى عليه. وإذا كان مصدر دعاوى التأمين ضرر ناتج عن فعل معاقب عليه في قانون العقوبات فيكون فرع الجنح في المحاكم أو الغرفة الجزائية للمجلس هي المختصة وإذا تعلق الأمر بجناية فتكون محكمة الجنايات هي المختصة. وتطبق نفس الأحكام إذا كان المدعي أو المدعى عليه مستفيدا في عقد التأمين ونفس الأحكام إذا كان المدعي هو المضرور كالتأمين من المسؤولية.