محموتعاقد المدعي (مؤسسة وساطة) مع المدعى عليه على تقديم وساطة تمويلية مقابل جعل بنسبة 10% من قيمة التمويل. قام المدعي بالتنسيق بين المدعى عليه والشركة الممولة، وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً آخر بالإضافة إلى أتعاب محاماة. وأن المدعي غير مرخص لممارسة الوساطة التمويلية. ويطلب إدخال الشركة الممولة في الدعوى لسماع رأيها. رد المدعي بأن المحكمة التجارية مختصة، لأن العلاقة بينهما تجارية استناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، والعقد نص صراحة على أن عمل المدعي هو البحث عن ممول، والمدعى عليه سبق أن أقر بذلك في الدعوى السابقة. وتحويله جزء المبلغ مباشرة بعد حصوله على التمويل يؤكد ذلك، فالمحكمة التجارية مختصة بالنزاع لكونه بين تاجرين وبسبب عمل تجاري أصلي. والعقد ثابت وصحيح، وينص على استحقاق المدعي لـ 10% من قيمة التمويل حتى لو كان التمويل أقل مما ذكر، مما يجعل حق المدعي في أجرته ثابتاً. المحكمة قدرت أتعاب المحاماة بدلاً من المبلغ المطالب به. حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من أجر الوساطة، وأتعاب المحاماة المقدر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات المدعي.