أولًا: تعريف الغائب في القانون الإماراتي "الشخص الذي لا يُعرف محل إقامته ولا موطنه" (18). ثانيًا: تعريف الغائب في القانون الأردني "الشخص الذي لا يُعرف موطنه أو محل إقامته لظروف وملابسات تمنعه من إدارة شؤونه المالية بنفسه، لم يرد تعريف صريح للغائب في قانون الأحوال الشخصية المصري، غير أنه يمكن استخلاص هذا التعريف من نص المادة (74) من قانون الولاية على المال (17). ومفاد هذا الاستخلاص أن الغائب هو: وتعذّر الاتصال به أو مباشرة شؤونه، بما يستلزم تدخل وليٍّ على ماله". لم يضع المشرّع المصري تعريفًا صريحًا للغائب، إلا أنه يمكن بيان مفهوم الغائب من خلال النصوص القانونية التي تناولت أحكامه، حيث يظهر أن الغائب هو: ولا يستطيع مباشرة شؤونه بنفسه، ويُفرّق هذا المفهوم بين الغائب و المفقود؛ أشار القانون السوري في المادة (203) إلى أن الغائب يُعتبر في حكم المفقود، أو تعذّر عليه إدارة شؤونه بنفسه أو الإقامة في موطنه أو محل إقامته، ويُلاحظ أنّ المشرّع السوري خلط بين مفهوم الغائب والمفقود، لأن أحكام الغائب تختلف عن أحكام المفقود، أمّا القانون القطري فقد ورد فيه تعريف واضح للغائب بأنه: "الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته" (21). ومن خلال هذا التعريف يتبيّن أنّ التشريعات العربية تكاد تتفق على أن الغائب هو الشخص الذي يُجهل مكان وجوده أو الذي غادر بلده ولا يُعرف له موطن أو إقامة، لكن دون الخلط بينه وبين المفقود الذي هو الشخص المجهول الحالة من حيث الحياة أو الموت وانقطعت أخباره كليًّا. وقد أحسن المشرّع العراقي في التفريق بين المفهومين، إذ عرض تعريفًا دقيقًا وواضحًا للغائب، مما يسمح لنا بالأخذ بهذا التعريف لتمييز الغائب عن المفقود بصورة صحيحة.