الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال فصل هذا الفصل في مكروهات الصلاه ويكره في الصلاه التفاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم واختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد وهو البخاري حديث عائشه قال ويستثنى من ذلك قال وان كان لخوف ونحوه لم يكره وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي داود قال وان استدار بجمله القبله في غير شده خوف بطلت صلاته مكروه الثاني قال ويكره رفع بصره الى السماء الا اذا تجشا فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله هذا مخصوص في من كان يصلي جماعه كما هو بين من التعليم يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاه فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قالنا او لا تخطفنا ابصارهم البخاري ثالث قال ويكره ايضا تغميض عينيه لانه فعل اليهود ومحل ذلك عند عدم الحاجه واما مع الحاجه كان يكون امامه امراه اجنبيه مثلا او امامه زوجته عاريه مثلا اذا دعت الحاجه الى تلاميذ العينين جاز ذلك للقاعده مستقره ان المكروهات يزول بالحاجه الرابعه في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا احمد وهو قول اهل الحديث واختصر عليه في المغني والمغني والفروع وغيرها صفه الاقاء المكروهه من المسائل المشكله في المذهب هذه من مسائل مشكله في المذهب والمشهور من المذهب هو ما ذكره الشيخ منصور ها هنا هو ان يفرش قدميه ان يفرش قدميه ويجلس على عاقبيه ويجلس على عاقبه ولم يقل ينصب قدميه ولم يقل ينصب قدميه لان النصب القدمين والجلوس على العقدين هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عن ابن عباس في صحيح مسلم عن ابن عباس عليه السلام جلسه هذه الجلسه في التشهد الاول نصر بقدميه وجلس على عاقبه يقال بان تلك الصفات سنه واللقاء المكروه عند الحنابله هو فرش القدمين وليس نصب القدمين من هذا يحتاج لها ايضا تامل الفرق بين فشل القدمين ونصف القدمين يسير قالوا عند العرب هذا هو المشهور عند اهلي العربيه والمشهور في ↯︙كلام العرب وهو ان يلبس الرجل على يعني على مقعدته ناصبا قدميه وساقيه ايضا ناصبا قدميه ساقيه قال في شرح المنتهى وكل من الجنسيين مكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفعت راسك من السجود فلا تقع كما فلا تقعي كما يقعي الكلب رواه ابن ماجه اذا هو هنالك صفتين فرش القدمين والجلوس على العاقدين وصفه ثانيه وهي مشهوره عند اهل اللغه وهي الاقرب في الواقع الكلب ونصب القدمين والساقين والجلوس على الاليه هناك صفه ثالثه ذكرها بعض الحنابله رحمه الله وهو ان يفرش قدميه ويجلس على اليدين يجلس على عقبه وانما يجلس على اليتيم هذه الصفه الثالثه ذكرها بعض الحنابله رحمهم الله هي روايه في المسجد قال رحمه الله ويكره ان يعتمد على يده او غيرها وهو جالس في قول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل على الارض ملصقا لهما بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ولا يبسط احدكم متفق عليه من حديث انس ويكره عبثه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يعبث في صلاته الحركه قالوا يكره تخسره اي وضع يده على خاصرته نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه مروحه ونحوها لانه من العبث يعني يبرد على نفسه مروحه على نفسه الا لحاجه كغم شديد قال ومراوح بين رجليه مستحبه وتكره كثرته لانه فعله اليهود اذا من المكروه كثره المراوحه والمراوغه والاعتماد على احد الرجلين يعني يعتمد الانسان في وقوف على اليسرى ثم يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى وهكذا المراوحه ثابته عن بعض الصحابه رضي الله عنهم ثابت عن عبد الله بن مسعود ثابتا عبد الله بن مسعود كما في سنن ابي داود وجاء في بعض الروايات رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال من السنه ان يراوح الرجل في صلاته وهذه اللفظه ان ذلك من السنه ↯︙غير محفوظه محفوظه النوم من علي عبد الله بن مسعود قالوا فقعت اصابعه وتشبيكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقلق اصابعك وانت في الصلاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا في يده مما يكره فتح الفم ووضع شيء في الفم يعني يكون في اثناء الصلاه يوجد شيء في فمه يوجد شيء في فمه مثال ذلك العلك العلك اذا كان له نكهه وفي معنى الاكل والشرب تبطل به الصلاه في فم الانسان مكروها اذا كانت له نكهه فهو في معنى الاكل والشرب وذلك يبطل الصلاه او سوره منوبه ولو صغيره او نجاسه او باب مفتوح او الى نار من قنديل او شمعه كونه يصلي وامامه ما يلهيه هذا يصرفه عن الصلاه قال او سوره منصوبه ولو صغيره ليس المعنى في ذلك ان ذلك يلهيه بل ذلك مكروه مطلقا ان يصلي الانسان وبين يديه صوره ولو لم تلهيه في ذلك مشابهه عبادات المشركين انهم يصلون الى الصور او نجاسه يعني في غير محلي او في غير موضع الصلاه او باب مفتوح او الى نار من قنديل او شمعه وهل الدفايات هي في حكم النار يكره الصلاه اليها ويعني بعض مشايخنا لا يلحقه بالنار دفايه كهربائيه والاغلب من مشايخنا لا يلحقونه بالنار لانه لا لهب له لانه لا لهب له ولذلك يقولون الصلاه الى الدفايه ليست هي كالاتي الى النار قال والرمز بالعين عند الغمز او الاشاره لغير حاجه واخراج لسانه كل ذلك مما يكره وان يصحب ما فيه سوره او كافر او وجه ادمي او امراه تصلي بين يديه هذا كله مكروه لما فيه من الاشهار عن الصلاه فان لم يقدر وضع يده على فمه ويكره ان يكون حاقنا حاله دخوله في الصلاه ↯︙يسمى حاقد او ريح وحرم وبردا وجوع وعطش مفرط لانه يمنعه الخشوع سواء الجماعه اولاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان رواه مسلم عن عائشه يعني اذا كان حاقنا او به جوع مفرط فان فانه يؤخر الصلاه يقضي حاجته ثم يتوضا ويصلي ولو فاتته الجماعه ولو فاتته الجماعه قالوا بحضره طعام يشتهيه فتكره صلاته اذا لما تقدم ولو خاف فوات الجماعه وان ضاق الوقت من فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال وحرم اشتغاله بغيرها يقول ان ضاق الوقت وجب فعله الصلاه في جميع الاحوال ولو كان حاقنا او كان بجوع شديد وهذه المساله ستاتي ان شاء الله في بابل الاعذار المسقطه في الجمعه والجماعه بتفصيل اكثر من هذا في حضور الطعام متى يسقط الجماعه وايضا يخص جبهته بما يسد عليه لانه مشاري رافضه يعني ان يجعل شيئا خاصا يسجد عليه بجبهته اما لو جعل شيئا يسجد عليه بجبهته ويديه سجاده صغيره الوجه وثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم انما المكروه تخصيص الجبهه بشيء يفسد عليه قال ومسح اثر سجوده في الصلاه ونهى الامام رجلا اي الامام احمد رجلا كان اذا سجد مع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم من اصحاب الامام احمد يكره ان يشمر ثيابه لقوله ترب ترب يكره تكرار الفاتحه لانه لم ينقلب ومحل ذلك اذا لم يكن شك فيه خلل وقع فيها محل كراهه تكرار الفاتحه ما لم يقع شك في خلل فيها كما يشك انه نسي عاده منها فلا باس صحيح او غيره والصلاه ايوه سواء كانت الصلاه فرضا او نفلا بين يديه ستره فمره دونها او لم تكن فمره قريبا منها الى فرق بين ان يكون له ستره او لا تكون له ستره ومحل ذلك مالم يغلبه هنا تبيه