الإقرار هو الاعتراف بالحق، وهو خبر عما في نفس الأمر لا إنشاء. يشترط لقبوله أن يكون من مكلف مختار غير محجور عليه. لا يصح من صغير غير مأذون، إلا بقدر ما أذن له. ولا يصح من مكره إلا إذا أقر بغير ما أكره عليه. ويصح من سكران أو أخرس بإشارة معلومة. ولا يصح الإقرار بشيء في يد غير المقر أو تحت ولاية غيره. ويقبل إقرار من ادعى إكراهًا عليه، بشرط تقديم بينة على ذلك. أما إقرار الصبي ببلوغه فيصح باحتلامه بعد بلوغه العاشرة، مع تقديم بينة.