التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة . هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والآلام البشرية ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب . د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها. تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي : 1 ـ داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية . 2 - خارج المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية . وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة . تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة . فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها . تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة ، بما يسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المادة الحادية عشرة : المادة الثانية عشرة : ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . المادة الثالثة عشرة : 1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة بناء على طلب رئيسه. 2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال . المادة الرابعة عشرة : يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويختص بما يلي : 1 ـ الإشراف على إعداد السياسات العامة ، ورفعها إلى المجلس. 2 ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس. 5 ـ إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة، واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها . 6 ـ الإشراف على إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة . وعرضها على المجلس. المادة الخامسة عشرة : وفقاً للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، المادة السادسة عشرة : سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، باستثناء الرئيس ، المادة الثامنة عشرة : وتتكون أموال الهيئة مما يأتي : 1 ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 4 ـ اشتراكات الأعضاء . المادة التاسعة عشرة : أموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق أهدافها ، وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها وتستثمرها، المادة العشرون : المادة الحادية والعشرون : تسعى الهيئة إلى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية يستقطع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والأوقاف والموارد التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة ، ويحتفظ بالمال الاحتياطي للهيئة رصيداً نقديًًا في أحد البنوك ، ويجوز في حالة الاستعجال التصرف في المال الاحتياطي بقرار من الرئيس، مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، ويحدد أتعابهم . وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، المادة الرابعة والعشرون : ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ، المادة الخامسة والعشرون : ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، المادة السادسة والعشرون :