فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه بأن يدفع له تكاليف الحج وبنيه أن يحج عنه إن كان مستطيعا ماليا أو بأنذر يستطيع أن يحج عنه دون مقابل كولده أو غيره أن يحج عنه. استطاعة العمرة وحدها فلا تكفي للحج. فيجوز أن تخرج مع امرأة واحدة لفرض الحج والعمرة وكذا لكل واجب بل لها الخروج وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها، لخامساً: من أصبح فقيراً بعد أن كان يملك مالا يكفيه للحج فلا يجب عليه الحج ولا سؤال الصدقة أو سؤال الزكاة؛ ومن لم يقدر على توفير المؤنة اللائقة لأولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقتهم فهذا لا يجب عليه الحج بل يحرم عليه، الصلاة والسلام (كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول). سابعاً: لو كان معه مال يكفيه للحج لكنه يحتاج إلى شراء مسكن أو الزواج فله شراء المسكن أو الزواج وبين وجوب أدائه فعلاً.