أجرة العدل أنه يحق للعدلين ان يتقاضيا هذه أن على في يقوما بتلقي الشهادة وتحريرها الدول محددة حسب التعريفة الملحقة بالمرسوم. وينص الفصل التاسع من الأجرة مباشرة من طالب الشهادة وقبل الطير ويتعين عليها . ما نص عليه الفصل الثلاثون من المرسوم أن يسلا مقابل حسب ا الأخرة وصلا مرقما مستخرجا من كناش دي جذور يحمل أرقاما متسلسلة ويكون المكلف بالتوثيق قد أشر عليه قبل الشروع في استعماله . الفقرة الثالثة الإسلام تقام بجانا ولو كان المشهود عليه قادراً ونص من الفصل التاسع من الظهير على أن شهادة اعتناق أداء الأجرة على