أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد، مال) المال: هو العين المباحة النفع من غير حاجة. فإنها لا تسمى مالا مثل كلب الصيد، في الذمة). المراد بما في الذمة: غير المعين. منفعة). عمل معلوم، وتناول التعريف تسع صور هي: كسيارة بألف دينار في الذمة. كسيارة بسكنى دار. مبادلة دين (مال في الذمة) بعين، مبادلة دين بدين، مبادلة دين بمنفعة، مبادلة منفعة بعين،