وختمت الدائرة - بعد دراسة أوراق الدعوى وطلبات المدعي - بإلغاء قرار المدعى عليه رقم 10490/12411 وتاريخ 1420/12/1هـ الصادر من المدعى عليه تجاه المدعي، مما يدل على أن هذا التنازل تم دون موافقة وموافقة المدعي، مما دفع الدائرة إلى تضييعه وعدم أخذه بعين الاعتبار. أما ما أورده ديوان المحاسبة في تعليقاته على حكم الدائرة بشأن عدم أحقية المدعي في الإجازات أثناء عمله خوي في إمارة منطقة الباحة، ثم استند فيه إلى بيان تلك الهيئة عندما قررت ذلك وقد تمتع المدعي بالإجازة زيادة على المستحق قانوناً، وأوضحت الدائرة في أسباب الحكم السالفة الذكر أن المدعي عمل بإمارة منطقة الباحة في وظيفتين الأولى خوي، ١٣٨٥/٧/١١هـ، ثم إن المدعي شغل بعد ١٣٨٥/٧/١١هـ بالجهة ذاتها وظيفة كاتب حتى ١٤٠٠/١١/١٤هـ، وهذه الوظيفة هي وظيفته لدى إمارة منطقة الباحة التي استحق إجازات اعتيادية عنها، ثم إن المدعي شغل بعد ١٣٨٥/٧/١١هـ بالجهة ذاتها وظيفة كاتب حتى ١٤٠٠/١١/١٤هـ، وهذه الوظيفة هي وظيفته لدى إمارة منطقة الباحة التي استحق إجازات اعتيادية عنها، وكان تحصيلها لذلك المقابل من رواتبه لعام ١٤١٥هـ ١٤١٦هـ،