فالافلاس هو نظام يعطي الحق للدائنين في وضع يدهم على جميع أموال المدين وادارتها بواسطة وكيل عنهم يتولى تسييرها وتوزيع ثمنها عليهم بنسبة دين كل منهم. فالإفلاس هو حالة قانونية يوجد فيها التاجر المنقطع عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. ومما لا شك فيه ان الافلاس يشكل موتا مدنيا للتاجر، وبالتالي يتبين أن مركزه المالي و التجاري انهار انهيار فعلي وأضحى في مركز ميؤوس منه ومن أهداف هذا النظام تحقيق حماية الائتمان التجاري والمساواة بين دائني التاجر، وتبعا لذلك وتحقيقا لهذا الغرض وضع حد لإخلال التاجر بواجب الوفاء الملقى على عاتقه فتغل يد المفلس عن إدارة امواله] والافلاس إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية مؤسسته ويبيع كل أمواله الأخرى، أما التسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة. فالإفلاس إذا نظام تجاري فالتاجر المتوقف عن الدفع هو وحده الذي يمكن شهر افلاسه، ومتى صدر هذا الحكم ترتب عليه آثار قانونية أهمها غل يد المفلس عن إدارة أمواله. خلال فترة الريبة وهي الفترة التي تبدأ من تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتنتهي بحكم الافلاس. ان الذي يبرر شهر الافلاس التاجر هو التوقف عن الدفع وليس الاعسار وعدم الملاءة والعلاقة القانونية الناشئة في ميدان التجارة كثيرة ومتنوعة، بحيث أن عجز احد الدائنين يؤدي غالبا الى بلبلة الاقتصاد ، على أساس أن أجل استحقاق الدين يكتسي أهمية لا يكتسبها في المعاملات الخاضعة للقانون المدني. فكل تاجر يعتمد على استيفاء ديونه من أجل ان يسدد هو ديونه الشخصية، مع العلم أن التجار لا يطلبون تأمينات عينية لضمان العمليات التجارية المتعلقة بتجارتهم . أولا-قسام الافلاس: 1-الافلاس اللاإرادي: ويسمى أيضا بالإفلاس البسيط وهو الحالة التي يكون فيها المدين حسن النية سيء الحظ، بمعنى أن المدين بذل من الجهد في ممارسة أعماله التجارية ما يكفي قصد تحقيق الربح وفقا للطرق المثلى غير انه عجز عن دفع ديونه وذلك لأسباب خارجة عن ارادته كحدوث كارثة طبيعية أو نتيجة لأزمة اقتصادية وهذا النوع من الافلاس لا يمثل جريمة . الافلاس الارادي: الافلاس بالتدليس: في هذه الصورة يلجأ التجر الى التدليس والاحتيال والغش للاضرار بجماعة الدائنين ،