وهي التعبير عن الإرادة الحقيقية بكلام أو بفعل صادر عن المتعاقد المختار، فهي العامل في العقد دون حاجة إلى البحث عن الإرادة الحقيقية الباطنة، ما دامت تلك الإرادة الحقيقية مستورة لا يوجد دليل ينفيها، فتبقى الإرادة الظاهرة هي المنفردة في ميدان البيان؛ فتكون دليلاً كافياً على وجود الإرادة الحقيقية، وتثبت أحكام العقد بهذه الإرادة الظاهرة التي تعتبر عندئذ هي العامل في أصل انعقاد العقد، وفي تحديد حدوده وقيوده الالتزامية . ويعد من الإرادة الظاهرة في حدود العقد وقيوده ما دلت عليه قرائن الحال، لأن للقرائن والأعراف دلالات إضافية ملحوظة يعتمد عليها المتعاقدان ويستغنيان بها عن التعبير والتصريح؛ فيجب أن تعتبر دلالتها كالتعبير، ففي بيع البقرة الحلوب مثلاً يدخل بلا ذكر في العقد، - وعقد الإجارة إذا لم يبين فيه مبدأ مدة الإجارة تعتبر المدة من تاريخ العقد. والتوكيل بالشراء يتقيد الوكيل فيه بثمن المثل. - وتوكيل الحمال غيره بشراء دابة يقع على دواب الحمل لا دواب الركوب . - وعقد البيع والإجارة ونحوهما إذا لم يبين فيه كيفية دفع البدل، وذلك لأن الإرادة الحقيقية في جميع ذلك وأمثاله تعتبر، فيفترض فيه اعتماد العاقد على القرينة أو العرف.