نكاح الشغار، لغوياً، يعني رفع المرأة للنكاح، واصطلاحاً هو تزويج امرأة بأخرى دون مهر، بحيث يكون مهر كل منهما بضع الأخرى. الجمهور من الفقهاء يحرمونه استناداً لأحاديث صحيحة منها حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، و يعتبرونه باطلاً يجب فسخه سواء بصداق أو بدونه. أبو حنيفة يرى صحته بشرط مهر المثل، لكن الجمهور يرفض هذا الرأي. ابن عثيمين يعلل التحريم بثلاثة أوجه: أولاً، استبدال المهر بفرج المرأة مخالف لآية (أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم). ثانياً، عدم وصول الصداق للمرأة مخالف لآية (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ). ثالثاً، فيه غالباً مخالفة للأمانة في اختيار الزوج المناسب. عبد الرحمن عبد الخالق يضيف أن تحريم الشغار يحمي المرأة من الظلم المرتبط بتعليق حياتها بحياة أخرى، وأن عقد الزواج يجب أن يكون مقدساً بعيداً عن المساومات.