الأجر والضمان لا يجتمعان وهذه القاعدة هي نص المادة (٨٦) من مجلة الأحكام العدلية . وهما لا يجتمعان ، إذا اتحدت جهتهما وبتعبير آخر إنّهما لا يجتمعان في محل واحد ، من أجل سبب واحد وقد عللت القاعدة بوجود المنافاة . والمالك لا أجر عليه ،