1- تعريف قانون المحاسبة العمومية والأموال العامة - تعريف الموازنة: أ - المادة 1- يحـدد هـذا القانـون أصول إعداد موازنة الدولة، ب- المادة 2- الأموال العمومية هي أموال الدولة، والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات، واموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية. ج- المادة 3- الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق. د- المادة 4- تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الإجمالية والتفصيلية الملحقة به. ھ- المادة 5- قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وفتح الاعتمادات اللازمة للإنفاق , وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة. و- المادة 6- تتألف موازنة الدولة من الموازنات العامة، تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة، وتطبق عليها أحكام هذا القانون، إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصا مخالفة. ز- المادة 7- توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول. ح- المادة 8- تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعليا في خلالها. ط- المادة 9- يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية. ي- المادة 10- تقسم الموازنة إلى قسمين: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات. ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات. ك- المادة 11- الاعتمادات على نوعين: 1)- أساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة. 2)- إضافية وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد نشر الموازنة , ب)استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا أي اعتماد في الموازنة. ل- المادة 12- لا تفتح الاعتمادات إلا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6.