بوسيلة لحماية حقه تتمثل في الدعوى القضائية (112). وهذا العنصر الأخير يؤدي إلى أن القانون يزود صاحب الحق ثانيا: عدم صواب رأيه حين جعل الحماية القانونية للحق، عنصرا من عناصر وجود الحق، ذلك أنها لا تتأتى للحق إلا بعد أن تكون كل عناصره قد اكتملت. إن الحماية لا تثور إلا بعد وجود الحق وبعد الاعتداء عليه، بمعنى أن الشخص لا يكون في حاجة إلى حماية القانون ما دام متمتعاً بحقه دون تعرض من أحد، ثالثا: فصله بين عنصر حماية الغير للحق، الذي يضع على عاتق الكافة واجب احترام هذا الحق، وبين الوسيلة التي تضمن حمل الغير على احترام هذا الواجب في حالة الإخلال به، لأن واجب احترام الغير للحق يحمل في طياته معنى إمكانية صاحب الحق المعتدى على حقه اقتضاء حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء. رابعا: وصفة الحق بأنه ميزة (prerogative) دون أن يُحدد المقصود بهذا اللفظ. تعريف أحد المذهبين السابقين للحق الذي كان قد صب جام انتقاده عليه،