من صور البيوع المحرمة من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية نذكر بيع المجهول: يقصد ببيع المجهول أن يكون المبيع أو الثمن فيه جهالة كبيرة تؤدّي إلى حصول المنازعة بين الناس، وهذا البيع فاسد عند الحنفية، البيع المعلق: يقصد بالبيع المعلّق أن يعلق البائع بيعه للشيء على وجود أمر آخر، ولا علاقة له بعقد البيع فهو فاسد عند الحنفية، البيع بالثمن المحرم: مثال على ذلك بيع الخمر والخنزير. بيع العين الغائبة: يقصد بهذا البيع أن يبيع التاجر شيئاً مملوكاً له على الحقيقة، وقد جوَّز الحنفية هذا النوع من البيع مع إعطاء المشتري حقّ إنفاذه أو ردّه بعد رؤيته، ويرى الجمهور جواز هذا النوع من البيع لانتفاء الغرر والجهالة، بيع الأعمى وشراؤه: قد منع الشافعية بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا رأى المبيع قبل عماه دون أن يتغيّر، وقد أجاز الجمهور بيع الأعمى وشرائه لثبوت الخيار له بما يفيد معرفته بالمبيع من خلال الشمّ، بيع الشيء لمن يستعمله في الحرام: مثال عليه أن يبيع السلاح لغير المسلمين أو لقطاع الطرق، أو أن يبيع العنب لمن يريد أن يعصره لعمل الخمر. بيع العينة: هو أن يبيع شخص شيئاً بثمن مؤجّل، والغرض من هذا البيع الحصول على المال بعقد صحيح، بيعتان في بيعة: مثال عليه أن يقول البائع بعتك كذا على أن تبيعني كذا، قواعد شرعية في تمييز البيوع المحرمة هناك قواعد شرعيّة تُعين المسلم على معرفة العقود المحرّمة، وكذلك البيوع المشتملة على الربا المحرم، ومن ذلك بيع العينة، أو بيع الشيء المجهول أو ما لا يستطيع الإنسان قبضه.