يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية عنه قد ورد على نصوص المواد (1، لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها. وحيث إنه بخصوص الطعن على دستورية المواد (1، فمن المقرر بمقتضى نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لأحكام المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه تلك المخالفة. أن إقامة الدعوى الدستورية بطريق الدفع لا يستنهض ولاية هذه المحكمة، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، كاشفًا عن المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها. وكان المدعى لم يعين أوجه مخالفة النصوص المطعون عليها لاحكام الدستور، ومن ثم تكون الدعوى الدستورية فيما تعلق بالنصوص المشار إليها قد شابها التجهيل بها، وبأوجه مخالفتها للدستور، وحيث إن ما نعاه المدعى على نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، 119) من دستور 1971، ونص على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت استنادًا لهذا النص،