٢ - الطھارة : بأن لا یكون الكفن نجساً ( أي عین النجاسة ) فلا یجوز التكفین بأجزاء المیتة التي تحلھا الحیاة كما لو أتخذ من جلد المیتة من الحیوان ذي النفس السائلة كفناً للمیت فإن ھذا لا یجوز . ٣ - أن لا یكون من الحریر الخالص : والمقصود بالحریر ھنا الحریر الطبیعي فلا بأس بأن یكون الكفن من ویوجد لدینا ھنا صور : بمعنى أن یكون القماش كلھ یتكون من مادة واحدة وھي الحریر ب - أن یكون القماش مكون من مزیج من خیوط الحریر وخیوط مادة أخرى كالقطن مثلاً وتكون نسبة الحریر والصورة الثالثة التي یكون فیھا القماش مكون من خلیط من الحریر ومادة أخرى بحیث تكون المادة الأخرى أكثر من الحریر ھذه الصورة فقط یجوز أن یكون الكفن من ھكذا قماش وأما الصور الثلاثة الباقیة فلا یجوز اتخاذ ٥ -ألا یكون الكفن من أجزاء ما لا یؤكل لحمھ كما لو أتخذ الكفن من فراء ثعلب مذكى (أي مذبوح على الطریقة والمیتة : ھي كل حیوان أزھقت روحھ بغیر الطریقة الشرعیة والمیتة قد تكون نجسة إذا كانت میتة حیوان ذي نفس سائلة ( أي لھ دم یتدفق عند ذبحھ ) وقد تكون الكفن من جلد المیتة سواء كانت المیتة نجسة أو طاھرة . س : ھل ھذه الشروط معتبرة دائماً أم في حالة الاختیار فقط ؟ ھذه الشروط الستة في الكفن إنما یشترط توفرھا في الكفن في حالة الاختیار أي إذا كان لدینا قماش نجس وقماش غیر نجس فنتخذ الكفن من القماش الطاھر ولا یجوز اتخاذه من القماش النجس أما في حالة الاضطرار كما لو لم یكن لدینا إلا قماش نجس ففي ھذه الحالة یتعین استعمال ذلك القماش النجس في تكفین المیت وھكذا في الاضطرار إلا شرط الإباحة فأنھ لا یسقط حتى في حال الاضطرار فأنھ لو لم یكن لدینا قماش إلا القماش المغصوب ولم یكن لدینا شيء أخر نكفن بھ المیت غیر ھذا القماش المغصوب فإن الاضطرار في ھذه الحالة لا یسقط شرط الإباحة بل یبقى معتبراً ولھذا لا یجوز تكفین المیت بالقماش المغصوب وان لم یكن لدینا غیره فندفن لو لم یكن لدینا كفن إلا كفن من حریر مثلاً فیتعین في ھذه الحالة تكفین المیت بھ وھكذا لو لم یكن لدینا إلا كفن نجس أو متنجس أو مذھب أو من أجزاء ما لا یؤكل لحمھ أو جلد المیتة فإذا لم یكن لدینا إلا صنف واحد من أما لو كان لدینا صنفان من ھذه الأشیاء فأي منھا نتخذه كفناً للمیت ؟ الجواب :ھنا لدینا صور : ١ - إذا كان لدینا شيء نجس ( عین نجاسة ) وشيء متنجس ففي ھذه الحالة نختار المتنجس ونكفن بھ المیت . ٢ - إذا كان لدینا شيء نجس ولدینا حریر ففي ھذه الحالة نختار الحریر لتكفین المیت . ٣ - إذا كان لدینا شيء متنجس ولدینا حریر ففي ھذه الحالة نختار الحریر أیضاً لتكفین المیت . كل حیوان غیر نجس العین ( نجس العین ھو الكلب والخنزیر البریان ) یكون قابلاً للتذكیة سواء كان مأكول اللحم أو غیر مأكول اللحم والھدف من التذكی__غیر مأكول اللحم ھو أنھ لا یصدق علیھ بعد ذلك أنھ میتة فیحكم على أجزاء بدنھ بأنھا طاھرة ٨ - إذا كان لدینا قماش مذھب ولدینا شيء من أجزاء ما لا یؤكل لحمھ ففي ھذه الحالة نحن مخیرون أن نكفن فتكون الأولویة في ھذه الأصناف كما یلي :