قضى المشرع بوجوب أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، وأن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة من قبل – أجاز أن يتضمن هذا الاسم بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما أجاز أن يتضمن تسمية مبتكرة، أو يمس بالصالح العام – قضى المشرع بوجوب قيد هذا الاسم في السجل التجاري وفقا للقانون، وحظر على الغير استخدامه بعد قيده في هذا السجل – كما أوجب على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وبأن يكتبه على مدخل متجره – حظر المشرع على التاجر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر، أي لا يستلزم التصرف في المتجر التصرف في الاسم التجاري بالتبعية – كما حظر على المتصرف إليه في المتجر استخدام الاسم التجاري لسلفه إلا إذا كان قد آل إليه، وإلا أصبح مسؤولا عن التزامات سلفه المعقودة بهذا الاسم – تطبيق.