لا اشكال في وجوب امتثال التكليف على القادر عليه، ولا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه بعد دخول الوقت، لأن الوجوب والملاك مثلا اصبحا فعليين بعد دخول الوقت، وبالتعجيز يلزم تفويت المصلحة وعدم امتثال الوجوب الفعلي، وهو قبيح وغير جائز عقلا، بخلاف تعجيز النفس قبل حلول الوقت، إذ قد يقال أنه لا دليل على وجود محذور في ذلك؛ لأنه لم يفوت الملاك عليه ولا الواجب الفعلي لعدم وجود الوجوب والملاك بحسب الفرض (59).ومعنى ذلك إنه بعد حلول وقت الصلاة لا يجوز للمكلف أن يتعمد الجنابة اذا علم أنه لا يتمكن من الاغتسال، واذا فعل ذلك تنتقل وظيفته الى التيمم، وهو بخلاف ما اذا كان ذلك قبل دخول الوقت، فيجوز له تعمدها ولا يصير أثما، بل تنتقل وظيفته الى التيمم بعد دخول الوقت، كما يجوز للمكلف أيضا ان ينام قبل دخول الوقت مع علمه بأنه لا يستيقظ بعدحلول الوقت.غير أن ذلك هو المطابق لمقتضى القاعدة، ولكن يمكن أن نفيد من دليل خارجي اعتبار التحفظ على المقدمة قبل دخول الوقت أيضا من قبيل قوله تعالى : ((حَافِظُوا على الصلوات)) (60) فإنه يمكن افادة عدم جواز النوم قبل دخول الوقت من خلال الاستعانة بالمنبه مثلا، وان لم يفعل ذلك يكون اهماله منافيا للمحافظة المطلوبة،