أولا ـــ مفهوم الدعوى القضائیة:لم یتعرض المشرع الجزائري إلى بیان الدعوى سواء في قانون الإجراءات المدنیة الأسبق، غير أننا نجد أن المشرع أشار في المادة 03 ق.إ.م.إ إلى أنه " یجوز لكل فرد یدعي حقا رفع أدعاء أمام السلطة القضائیة لنيل ذلك الحق أو سلامته، یستفید الأطراف أثناء سیر الخصومة من فرص متساویة لعرض مطالبهم وأساليب دفاعهم". والمطالبة به أمام القضاء، و هي تشمل بهذا المعنى وجود الصلاحیة التي یمنحها التشریع للأفراد لذب عن حقوقهم، و من الممكن تعریف الدعوى بأنها الحق في استخلاص الإسناد القضائي، و الحق في رفع الدعوى هو حق الشخص في مواجهة آخر مضمونتطبیق الدعوى بوجود الصلاحیة التي یخولها التشریع للأفراد للدفاع عن حقوقهم. فالقانون منع الأفراد من صون حقوقهم بأنفسهم، وأعطاهم الحریة في استخدام أو عدم الاستخدام.ثانیا ـــ أنواع الدعوى القضائیة: مرکبة)، عقار)، ملكیة).01 ــــ الدعوى حسب طبیعة المحق:تتجلى دعوى المحق في المطالبة بإقرار الحماية للمحق المطلوب سواء كان شخصيًا أو عینیاً،الامتناع عن إنجاز عمل، فمنشأ الحقوق الشخصیة یقوم على مبدأ إرادة الأطراف.أما الادعاءات العینیة، 882)، و الغایة من الدعوى العینیة هي المطالبة بحق عیني أو حفظه سواء كان عینیاً أساسیاً أو تابعاً، كما تحمي هذه الدعوى حیازة المحق العیني العقاري.وبالنسبة للادعاءات المركبة فهي تنشأ عن حقین شخصي وعیني، فمشتري العقار على سبیل المثال یتمتع بموجب عقد البیع الناقل للملكیة بحق عیني على العقار وحق شخصي یتمثل في الالتزام بتسلیمه.ــــ الادعاءات حسب موضوع المحق (محله):ودعاوى منقولة، فالدعاوى المنقولة هي التي یكون مسعى المحق المراد حفظه منقولًا أو تعلقتأنه یُعد منقولًا كل شیء یمكن نقله من موضعه إلى مكان آخر دون تلف. بحق شخصي مرتبط بعقار،م علىأما الدعاوى العقاریة فهي التي تخص حقًا عینیاً واردًا على عقار أصليًا كان أو تابعًا.03 ــــ صنف یخص فئة فرعیة داخل الدعوى العقاریة:الدعوى العقاریةمن خلال ما سبق سنحاول أن نوجز التعریف بالدعوى العقاریة، وذلك من خلال إسقاط بعض1 لصاحب الحق العیني في أن یلجأ للقضاء لحفظه، سواء كان هذا الحق العیني أصلیًا أو تابعًا. تعاریف الدعوى القضائیة علیها، فالدعوى العقاریة هي السلطة التي یمنحها النظام القانوني"هي وسیلة قانونیة یتوجه بها الشخص إلى القضاء لنيل إقرار بحق عیني وارد على عقار أو سلامته، أي أن الدعوى تكون عقاریة إذا تعلقت بحق عیني على عقار، و یُعتبر مالاً عقاریاً كل حق عیني یقع على عقار بما في ذلك حق الملكیة".الهدف منها إقرار حق عیني أو حفظه.