يشترط فيه ان يتمتع بأهلية كاملة عند إبرام عقد العمل محددة المدة، لكن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وضع المشرع استثناءا لهذه حيث يكفي بلوغ سن 16 سنة لتمكين العامل من ابرام عقد العمل برخصة من وصيه أو وليه الشرعي، وأن لا يشكل العمل المراد القيام به خطرا على العامل القاصر سواء في صحته أو تلك التي تمس بأخلاقياته، ومن جهة أخرى وحماية للعامل القاصر، وكذا كل التغيرات التي يمكن أن تطرأ عند تنفيذ العقد، كما يوجد استثناء اخر بخصوص سن التعاقد في علاقات العمل في المجالات التي تشكل خطرا على العامل القاصر في القطاع الخاص وفي أعمال لاتتطلب خبرة ميدانية أو جهدا عضليا أو فكريا . أما بالنسبة لأهلية المستخدم فهي تختلف تماما عن أهلية العامل حيث يمكن أن يتخذ صفة شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي اقتصادي، هنا لا يختلف الأمر إذا كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جدا،