264- يشترط للإنتقال الفورى للملكية بمجرد العقد أن يكون المبيع معينا بالذات وذلك من خلال تحديد مقداره ودرجة جودته. كما لو باع شخص لاخر عدد معين من أجهزة الحاسب الالى من ماركة معينة موجودة لدية فى المحل ولم يكن بالمحل سوى هذه النوعية من أجهزة الحاسب وليس موجوداً سوى هذا العدد من الحواسب لتى تم ابتياعها. 265- اما اذا لم يكن المبيع وارداً على شئ معين بالذات فلا تنتقل الملكية بمجرد العقد لأن الملكية لا ترد إلا على شئ معين بالذات. وعلى ذلك اذا كان المبيع شئ معين بالنوع فقط، كما لو باعت شركة معينة عدد من أجهزة الحاسب الآلى لديها من نوع معين، فهنا لا تنتقل الملكية لكون الكمية غير محددة بالذات. 266- ولكى تنتقل ملكية المبيع المعين بالنوع الى مبيع معين بالذات يتم اللجوء الى ما يسمى بعملية الإفراز. وهذا ما ذهب اليه المشرع فى المادة 205 منه إذ تنص فى الفقرة الأولى منها على أنه اذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ. 267- والإفراز هى الطريقة التى يمكن بها تحويل شئ معين بالنوع الى شئ معين بالذات، أى أنها الوسيلة التى بموجبها يمكن تعيين المبيع وتحديده وتمييزه عمن سواه مما قد يختلط به. فقد يتم بالتجنيب كما لو تم تجنيب اجهزة الحاسب الالى التى تم بيعها فى مكان فبموجب هذه العملية يصبح الشئ معين بالذات وتنتقل ملكيته إلى مشترى دون حاجة إلى أى إجراء آخر كالتسليم مثلا. أى لا تنتقل إلى المشترى المسئولية عن هلاك الشئ المبيع إذ يظل البائع مسئولاً عن هلاك المبيع قبل تسليمه وذلك لأن المشرع هنا لم يربط بين تبعة الهلاك ونقل الملكية وإنما ربط بينها وبين التسليم. وأما عن زمان الإفراز فهو يتم فى الوقت الذى يتم فيه تسليم المبيع على أساس276- يمكن للأطراف مواجهة هذه المشكلة من خلال النص فى العقد على لتوقيت الذى تنتقل به الملكية فى العقد من البائع الى المشترى. وقد يتفقا على تأخير هذا الإنتقال حتى يتم تسليم الشئ المبيع. 277- تنص المادة 429 من القانون المدنى على انه ( اذا كان البيع جزافا انتقلت لملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات، 278- لقد أعطى المشرع للبيع الجزافى حكم البيع الذى يرد على شئ معين بالذات، من حيث توقيت انتقال الملكية اذ تنتقل الملكية فيه أيضا بمجرد العقد كما فى المبيع المعين بالذات. فى مثل هذه الحالة يرد لبيع على كل الأقمشة الموجودة فى المخزن لدى البائع ايا كان عدد امتارها وكذلك على كل القطن الموجود لديه. أن يكون البائع مالكا للمبيع ولا يؤثر فى كون الشخص مالكاً أن يكون الشئ مؤجراً أو مرهوناً إذ هنا تنتقل الملكية مثقلة بالإيجار أو الرهن للمشترى. وبيع ملك الغير يتم تعريفه على أنه قيام الشخص ببيع وبيع ملك الغير يتم تعريفه على أنه قيام الشخص ببيع شئ معين بالذات لا يملكه وتنصرف نية المشترى الى تملك هذا الشئ بمجرد العقد. 282- بالإضافة الى ذلك يكون من حقه المطالبة بالتعويض تطبيقاً للمادة 468 285- كل هذا نصت عليه المادة 467 مدنى اذ تؤكد على أنه (1- اذا أقر المالك لبيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى. قوق عدم إتفاق العاقدان على تأجيل انتقال الملكية 286- نحن قد قلنا أن الملكية فى عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات مملوك للبائع تنتقل بمجرد العقد، أى دون توقف على التسليم أو الوفاء بالثمن. ولكن القول بإنتقال الملكية عن عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات ليست قاعدة أمرة تعلق بالنظام العام إذ يمكن للاطراف المتعاقدة الإتفاق على ما يخالفها. 287- فقاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد تعد اذن قاعدة مكملة يتوقف سريانها على عدم اتفاق المتعاقدين على تأجيل انتقال الملكية بمجرد العقد. 289- ولا شك أن فى ذلك الشرط ضمان لحقوق البائع فى مواجهة ما قد يتعرض له المشترى من إعسار أو إفلاس ولا يستطيع بالتالى ان يوفى بباقى الاقساط (). 285- كل هذا نصت عليه المادة 467 مدنى اذ تؤكد على أنه (1- اذا أقر المالك لبيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى. قوق عدم إتفاق العاقدان على تأجيل انتقال الملكية 286- نحن قد قلنا أن الملكية فى عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات مملوك للبائع تنتقل بمجرد العقد، أى دون توقف على التسليم أو الوفاء بالثمن. ولكن القول بإنتقال الملكية عن عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات ليست قاعدة أمرة تعلق بالنظام العام إذ يمكن للاطراف المتعاقدة الإتفاق على ما يخالفها. 287- فقاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد تعد اذن قاعدة مكملة يتوقف سريانها على عدم اتفاق المتعاقدين على تأجيل انتقال الملكية بمجرد العقد. 289- ولا شك أن فى ذلك الشرط ضمان لحقوق البائع فى مواجهة ما قد يتعرض له المشترى من إعسار أو إفلاس ولا يستطيع بالتالى ان يوفى بباقى الاقساط ().