القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة". كما نصت المادة )مة ال مها ضد س ستخدا "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاًفي عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، إال أن الميثاق ترك لمجلس األمن أن يقرر استخدام القوة في حل المنازعات الدولية، أو االستقالل السياسي ألية دولة، أو على وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم ا أو إخالل به، أو كان ما وقع عمالًن أ ( من الميثاق على 39 للظروف والمالبسات المحيطة بكل حالة على حدة، حيث نصت المادة )( 41 ، ويقدم في ذلك توصياته، أو إعادته إلى نصابه". لمجلس األمن، زعين لألخذ بما (، أن يدعو المتنا 39 أن يقدم توصياته،