مَبْنَى فِقْهِي حَبْسُ مَدْيُونٍ كَانَ مِنْ أَدَاءِ دَيْنٍ طَفَرَةً، هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَصَادِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيْعَةِ نُقِلَ. الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمَدْيُونُ الَّذِي يَمْلِكُ مَالًا ظَاهِرًا بِبَيْعِ أَمْوَالِهِ وَأَدَاءِ دَيْنِهِ، وَلَكِنَّ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ اخْتِلَافًا هُنَاكَ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدْيُونُ مَعَ وُجُودِ أَمْرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ، هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ أَدَاءَ دَيْنِهِ أَمْ أَنَّ الْحَاكِمَ أَوَّلًا لَا يَكُونُ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَى أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ، بَلْ أَوَّلًا يُحْبَسُ الْمَدْيُونُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا لِأَدَاءِ الدَّيْنِ فِي الْحَبْسِ، يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدَّى مِنْ أَمْوَالِهِ؟ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمُتَمَكِّنِ اخْتِلَافٌ لَا يُوجَدُ . عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ فِي مَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَمَّلَ حَبْسٌ مَذْكُورٌ فِي الرِّوَايَاتِ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمُتَعَطِّلِ، الْبَتَّةَ هَذَا الْأَخْبَارُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَبْسِ مَخْصُوصَةٌ لِلْإِمَامِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَمَّلَ مِنْ قِبَلِ أَحَدٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ أُشِيرَ إِلَى وَاجِبِ الْعَامَّةِ مِنْ بَابِ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ. شَبِيهٌ هَذَا الْاخْتِلَافِ فِي وَلَايَةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ فِي بَحْثِ الْقِصَاصِ مَطْرُوحٌ، هَلْ وَلَايَةُ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ فِي أُمُورِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقَةٌ؟ أَيْ هَلْ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَعْفُو عَنْ الْقَاتِلِ وَالدِّيَةِ مَوْلَى عَلَيْهِ؟ عَدَدٌ قَالُوا: الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْفُو عَنْ الْجَانِي وَيَتَجَاوَزَ عَنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ، وَعَدَدٌ قَالُوا: الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ فِي الْحُكْمِ، أَوَّلِيَّةٌ. صَاحِبُ جَوَاهِرَ . أين دستة قائل به وجوب إخبار ورواياتٍ تكون . واحدة من تلك الروايات هي رواية الإمام الصادق (ع) التي يقول فيها: «كان أمير المؤمنين (ع) يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله»؛ «حضرة أمير المؤمنين (ع) حكم إفلاس رجلٍ كان قد شَدَّدَ على طلبِهِ، كان حضرته (ع) يبيع ماله ويقسمه بين الدائنين». نفس الرواية في مصدرٍ آخر قد نُقلت بهذه الصورة: «الصادق (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، كما هو واضح في الحديث الأول، حضرة علي (ع) قد أصدر حكم إفلاس المدين، ولكن في الحديث الثاني حبس المدين. بالطبع، تناول الإعسار والإفلاس والورشكة من وجهة نظر فقهية وقانونية هو خارج نطاق هذه المقالة. يمكن وضع رأي المحقق النراقي مع بعض التسامح في صف القائلين باختيار الحاكم في جواز الحبس: إذا كان المدين يمتلك مالًا، فإنه ملزم بسداد ديونه، والايتم حبسه في حالة عدم سداده الدين . لا يجوز للحاكم أن يبيع مال المدين، ولكن المدين يُحبس حتى يؤدي دينه. إلا إذا أثبت العكس. وإذا كان المال ظاهرًا أو له تاريخ معين، الآن إذا كان هناك شك في ادعاء المدين عن الفقر والعوز، ولم يُثبت فقره، " ومن هنا، فقد قام الشهيد الثاني في الموضوع المذكور بالتفصيل بين الديون التي حصل المدين بسببها على مبلغ، بعد ادعاء الفقر وقبل إثباته، وإذا لم يتوفر هذان الشرطان؛ مثل الدين الناتج عن الجريمة والإتلاف، فإن قوله عن الفقر يُقبل بناءً على أصالة عدم وجود المال مع يمينه. يجب أن يُقال بالتفصيل، مثل الديون التجارية، وهذا يختلف في عصرنا عن الديون المدنية تكذيب كرد، في هذه الحالة، يُحبس الشخص الذي عليه الدين، وإذا أراد أن يقيم دليلاً على إعساره، فلا يُقبل منه إلا شهادة شاهدين من أهل التحقيق والفن، سواء كانوا من أهل الفن والتحقيق أو لم يكونوا. شهادة الشهود في مذهب الشافعي تُسمع فوراً ويُطلق سراح المدين . والمؤلف في كتاب المجموع لا يعتبر ذلك صحيحاً. المحقق الأردبيلي في شرح عبارة «وجب على الحاكم حبسه» من كتاب إرشاد الأذهان يكتب: «قد يكون بالواجب أراد هذا المعنى أنه إذا لم يكن هناك وجوب في حبس المدين على الحاكم، فإن الحبس الذي هو ضرر كبير على المدين لن يكون مناسباً، وفي فرضنا لأنه لا يوجد سبيل لاسترداد حق الدائن إلا بحبس المدين، فإن حبس المدين واجب؛ رغم أن هناك مجالاً للتأمل في هذا الموضوع». هذه العبارة تنتهي بكلمة «فتأمل» مما يدل على عدم اليقين الكامل؛ لأنه إذا كان من الممكن استرداد حق المظلوم بدون حبس الظالم وبغير ذلك من التعزيرات، فإن الحبس في هذه الحالة سيكون زائلاً لانتفاء الموضوع . وفقاً للآية الكريمة: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280). فإنه يُسجن كعقوبة وتأديب، وتُحدد مدة سجنه من قبل القاضي، فهو الذي ثبت يساره بإقراره أو بالبينة. يُسجن هذا المدين إذا ماطل وامتنع عن سداد الدين المستحق، وذلك استناداً إلى الروايات التي أفتى الفقهاء بناءً عليها. يُسجن حتى يقوم بالسداد. وقد اختلف الفقهاء حول سجن المدين المعسر إذا ادعى الإعسار؛ فبعضهم قال إنه تُقبل بينته على الإعسار، بينما رأى آخرون ضرورة حبسه قبل الاستماع إلى بينته. وهناك فريق ثالث يفرق بين كون الدين مالاً أو غير مال؛ ففي الحالة الأولى يُحبس حتى يثبت إعساره، لأن الأصل هو عدم وجود المال، وبالتالي يُقبل قوله في الإعسار بيمينه( ). جاء في الكافي( ): «كان أمير المؤمنين(ع) يحبس الرجل إذا التوى ثم يأمر فيقسَّم ماله بينهم بالحصص، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، تم ترك الأمر للقاضي، يسعى الإسلام جاهداً لمنع الجريمة وعدم استخدام السجن من خلال اقتراح حلول مثل التربية وبناء الذات ومنع الفساد والفجور وإصلاح البيئة ومنع المفاسد الاجتماعية وأن يكون الإنسان في حضرة الله تعالى وبشرى الثواب الأخروي وما إلى ذلك. فإن فلسفة السجن في الإسلام تختلف تمامًا عن الأنظمة القانونية والاجتماعية الأخرى، وبالتالي يحافظ على المجتمع من التلوث، بعد أن قدمنا بشكل موجز في المناقشات السابقة موادًا حول موضوع الحبس بشكل عام، سنناقش الآن الموضوع بشكل خاص فيما يتعلق بحبس المدين وأسسه الفقهية. تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بحبس المدين على وجه التحديد، هذه المصادر هي: "الكتاب، السنة، الإجماع، العقل" . المائدة 106، المائدة 33، ترجمة:يا أيها الذين آمنوا، إذا حضر أحدكم الموت عند الوصية، فليشهد اثنان منكم عدلان، أو آخران من غيركم، الحقوق قسمان: الأول حقوق سريعة الاستيفاء، والثاني حقوق تستلزم وقتًا لاستيفائها. الترجمة: "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ" يعني عندما تنتهي الأشهر الحرام. "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" يعني اقتلوا المشركين أينما وجدتموهم. "وَخُذُوهُمْ" يعني خذوهم أسرى. "وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ" يعني ضعوا لهم كمينًا في كل طريق. "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" يعني إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة فاتركوهم يذهبون. "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" يعني إن الله غافر رحيم. يعتقد العديد من المفسرين أن كلمة "وَحَاصِرُوهُمْ" في هذه الآية الشريفة تدل على مشروعية حبس الأسرى. وسأقوم بشرح بعض هذه التفسيرات: يقول الطبري (ره) في مجمع البيان: "معنى "وَحَاصِرُوهُمْ" هو حبسهم أو استرقاقهم أو إطلاق سراحهم مقابل فدية. وقيل أيضًا: منعهم من دخول الكعبة والسيطرة على بلاد الإسلام. يقول ابن عباس أيضًا في تفسيره المسمى "تنوير المقياس": "وَخُذُوهُمْ" يعني أسرهم، " وبتحليل الآيات المذكورة أعلاه، حيث اتفق المفسرون، لم يصل البعض إلى هذا الاستنتاج، ولجؤوا إلى السنة لإثبات مشروعية الحبس، فقد وردت روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بطرق مختلفة، فقد سقط عزه وكرامته، " ب. قال الإمام الصادق (عليه السلام): "يسجن ثلاثة أشخاص إلى الأبد: من أخفى قاتلاً وقتله آخر. إذا سرق للمرة الثالثة، بالإضافة إلى الروايات التي تعد بمثابة سنة قولية، وقال: "لن أقطع يده في هذه الحالة، . يجب المحافظة عليها بغض النظر عن المال. تطورت فكرة ال جزاء الالتزام هو تعويض وليس عقوبة، بل الأهم بالنسبة له هو استرداد حقوقه التي كان ينتظرها ويعتمد عليها في تنظيم حياته. لذا، كما أشار السيد السيستاني في "منهاج الصالحين حول حبس المدين المسألة 1000: كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة. بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه. مفتي المالكية، في كتابه "تهذيب الفروق": "بناءً على ما ذكره عبد الرزاق والنسائي في مؤلفاتهما، كان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يسجن الناس في قضايا الاتهام بالقتل، بينما كان يسجنهم لفترة من اليوم في قضايا الاتهامات الأخرى ثم يطلق سراحهم. " وفي الاصطلاح "اتفاق من يحسب قولهم في إثبات الأحكام الشرعية". وقيمته تكمن في قدرته على الكشف. لا يرى الشيعة أصالة في الإجماع بحد ذاته. لذلك، لا نجد في مؤلفات فقهاء الشيعة تحت عنوان مستقل موضوعًا محددًا لإثبات مشروعية السجن من خلال الإجماع. ومع ذلك، مما يدل على جواز ذلك في نظرهم. فلو لم يكن سجن المجرمين مشروعًا في نظرهم، لما أفتوا به أبدًا. لأننا، بمعرفة تعريف الإجماع من وجهة نظر الشيعة، نصل إلى المقصود من الإجماع (كشف قول المعصوم). وقد استدلوا بالإجماع على مشروعية السجن. يقول الدكتور وائلي في كتابه: "نقل هذا الموضوع (دليل الإجماع) عن الزيلعي أحد علماء الحنفية، 1-3- أدلّة جواز حبس المدين من منظور الروايات فإن أبي باعه فيقسم. " قال الإمام الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل هكذا دائماً، فكان يحبس الرجل الذي يخفي أمواله عن غرمائه ويماطل في دفعها. ثم يأمر بتقسيم ماله بين الغرماء بنسبة حصصهم. المماطلة والمماطلة. وإن قال المدعي لا بينة لي عرفه الحاكم أن له اليمين على المنكر إن لم يكن يعرف. والمعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي ومع تبرع الحاكم لا تفصل الخصومة، فإذا رفض ذلك وأصر خصمه على رفع حقه إليه، " سوف يُحتجز إذا لم يتمكن من العثور على الكفيل. مقدار ما يبيع ويقضي. " يعارض خصمه ما لم يمنحه حقه، فيقوم بضربه حتى يضطره إلى الدفع. وإذا كان مما يملكه فقط البضائع والسلع، وإذا لم يجد كفيلاً، حدثنا عبد الله بن أبي المبارك، عن وبر بن أبي ذليلة، عن عمرو بن الشريد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من امتنع عن أداء دينه مع قدرته على ذلك، و"العقوبة" بأنها حبسه. و"العقوبة" هي حبسه. وبيّن النراقي أن "التواء" الذي ذكره بعض الرواة هو المماطلة في دفع الدين . 4روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر، أنه قال: حدثنا جرير عن طلق بن معاوية، أن علياً كان لديه ثلاثمائة درهم عند رجل. فأتيت به الشريعي قاضياً، فقال الرجل: وعدني إحساناً. فكرهت حبسه حتى اصطلحنا على مائة وخمسين درهماً. . 6- في رواية أخرى لأبي بكر، وأضاف وكيع أنه لم يرَ أحداً من قضاتنا، 7- مسند زيد: حدث زيد بن علي عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبس على النفقة والدين والقصاص والحدود وفي جميع الحقوق. 8- الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابه الأمالي روى عن جماعتين عن أبي المفضل قال: حدثنا الفضل بن محمد بن مسيب البهقي قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال: حدثنا الإمام الرضا (عليه السلام) عن أبيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من يجد في نفسه القدرة على سداد الدين، فإنه يحل عرضه ويستحق العقوبة". قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الشخص الذي لديه دين يمكنه أن يتعرض لعرضه وعقوبته، ما لم يكن دينه في شيء يكرهه. وخاصة في سيرة الإمام علي (عليه السلام) حيث كان يصدر مثل هذه الأحكام بكثرة. ولم تكن الأدوات التي يستخدمها غالبية الناس اليوم كوثائق مالية موجودة في ذلك الوقت، 2-ومع ذلك، فإنّ الروايات وآراء الأئمة (عليهم السلام) تدل على مشروعية حبس المدين. فلا يسقط عن رقبة الإنسان في الحالة العادية بأي حال من الأحوال، ويجب دفعه بالتأكيد حتى لا يتعرض للمساءلة في يوم القيامة، ومن ناحية أخرى، وإلا إذا منع المدين من دفع الدين أو مماطله، فإننا سنناقش طريقة التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص من وجهة نظر فقهاء الشيعة ثم حلف بالله أنه لا حق له، ثم رجع عن إنكاره واعترف بالحق، فإنه يسقط حقه، ويجب عليه أن يخرج الحق من يده إلى خصمه. فإذا لم يخرج الحق من يده إلى خصمه، فله أن يحبسه. فإنّ جنّ في السجن أخرج، فإن فعل فلا شيء، حتى يؤدي دينه من تكرار التعزير والحبس". يقول أبو الصلاح الحلبي في الكافي: "إنّ من حبس تعزيرًا وأصر على الامتناع من أداء الحقّ، وكان له مال قليل في ذمة غيره، أخذ من المال الذي في يده، ومن يد مدينه، فإن لم يكن له مال، وعبيده، يقول المحقق الحلي: "إذا امتنع المقرّ بالدين من تسليم المال، فوكل بتسليمه، بين أن يبيع أمواله ويقسمها بين الغرماء". فله صاحبه أن يثبت دينه عند الحاكم، وإلا أجبر على بيع أمواله وأداء الدين، ويفعل الحاكم ذلك". و في باب الحجر قال: "إن لم يكن له مال ظاهر، وكذّبه الدائن، وثبت الدين من أصل المال أو من التلف، ولم يقيم بيّنة، وقال أيضًا: كلّ من ثبت عليه حقّ، فله أن يجبره على بيع مناعه، ويبيع ماله مع الغرماء، ويمكنه أيضًا حبس المدين". يقول العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء: "وكذلك من وجب عليه دين حاضر، وعلم الحاكم بوجود ماله، وأنّه يمكنه أداء الدين بسهولة، فإنّ الحاكم يجبره على أداء الدين، فإن فعل فلا شيء، ويحبس ويعزّر دائمًا حتى يظهر المال ويؤدّي الدين. أخرجه الحاكم حتى يصحّ. وقال بعض الشافعية: لا يعزّر المحبوس حالاً، فإنّه ربّما يكون له إنكار في المال، وهو في مدّة الاستتابة أقرب إلى الإعسار. فقالوا: إن طلب التأجيل أجّله الحاكم ثلاثة أيّام لا أكثر". يقول في قواعد الأحكام: "إذا ظهر كذبه حبس حتى يخرج من الحقّ". منها الامتناع عن حق مع القدرة على أدائه". وأنّ من امتنع عن أداء درهم حبس حتى يؤديه، بأنّ امتناعه عن الأداء إذا طال، فهذه جنايات متكررة بعقوبات متكررة". يقول المحقق القمي: "فمتى كان للمدين مال وجب عليه إعطاؤه وأداؤه، إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا من هذه الطريق". يقول الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام: "وعارض المحقق في قواعده التخيير بين الحبس وغيره، بل في خبر السكوني من النصوص "أنه كان يحبس في الدين" (عليه السلام) في الدين، كما قالوا: . مماطلة وتأخير في أداء الدين، وجب عليه الأداء، بل يجوز مثل هذه العقوبة لغير الحاكم، أَعْطَى عِلَّةَ الْحَبْسِ بِعِدَّةِ أَحْتِمَالَاتٍ: وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ عِقَابَهُ بِسَبَبِ مُمَاطَلَتِهِ وَتَأْخِيرِهِ سَابِقًا. وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ لِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَمَا يَلْحَقُهُ. وَهَذَا الْحُكْمُ بِإِجْمَاعِ . . قال مالك: هكذا يفعلون بالتجار والرجال، ولا يعرف ضياعها إلا من قولهم، وهم على مواضعهم، لا يُعلم أن أموالهم سرقت ولا أن بيوتهم أحرقت ولا أن مصيبة نزلت بهم، لكنهم يمكثون على أموال الناس، فهؤلاء هم الذين يجب أن يحبسوا حبساً مؤبداً حتى تؤدى حقوق الناس، أو يعلم القاضي أنه لا مال لهم، فيُصدر حكم الإعسار. 3-قال الماوردي: أما الذين يمتنعون عن أداء حقوق الناس من دين وغيره فتؤخذ منهم قهراً، إن أمكن، فإن ألقاه ناقصاً ضمّن النقص، وإن لم يحتج إلى إخراجه ضمّن ما ابتلعه" 5-يقول الموصلي: إذا ثبت حق المدعي وطلب حبس المدين لا يحبسه الحاكم، إذا امتنع عن حبسه، وأقر بأنه معسر، فإنه يُطلق سراحه. وفي كتاب الحجر، ذكر أنه لا يُحجر على الفاسق أو المدين. فإن الحاكم يقوم بحبسه حتى يتمكن من بيع ممتلكاته لسداد ديونه. فإن امتنع عن أن ينصف غرماءه فهل للحاكم أن يبيع من ماله ويقسمه عليهم، وقيل من العقوبة والعقاب هو الحبس بعينه. يتعين على الدائنين ملاحقته ومطالبته بسداد الدين. ونحو ذلك. وذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لُّي الواجد ظالمٌ". والمقصود بالعقوبة الحبس،