القسم الأول العمليات الخاضعة للضريبةأ - العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا المادة 2 تخضع وجوبا الرسم على القيمة المضافة1 - المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون،2 - الأشغال العقارية3 - المبيعات والتسليمات على الحال الأصلي من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين.4 - المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة،5 - التسليمات لأنفسهم:ا - العمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم. لأنفسهم،المختلفة، على ألا تستعمل هذه الأملاك لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة .6 - عمليات الإيجار وأداء الخدمات وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير المبيعات والأشغال العقارية 27- 1 بيوع العقارات أو المحلات التجارية التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، قصد إعادة بيعها.ب - العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة.ج - عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء وبيعها التي يقوم بها ملاك القطع الأرضية، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول بهالعقارية، كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، وكذا تلك المتعلقة بعمليات بيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي .8 - المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمةظطبيعية أو الأشياء المقيدة تحت الرقمين 7101 و 7102 من التعريفة الجمركية، وكنا التحف الفنية الأصلية، والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة في المجموعات المقيدة تحت الرقمين 06-99 و 07-99 من التعريفة الجمركية.- العمليات المحققة في إطار ممارسة مهنة حرة 2 10 - الحفلات الفنية والألعاب التسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص ولو تصرف تحت ستار الجمعيات الخاضعة للتشريع الجاري به العمل11 - الخدمات المتعلقة بالهاتف والتيلكس التي تؤديها إدارة البريد والمواصلات. 12 - عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة، باستثناء العمليات التي يقوم بهاالمكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة 313 - العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين 4-14 - عمليات البيع المنجزة الكترونيا.ب - العمليات الخاضعة للضريبة اختياريامنهم، لاكتساب صفة المكلفين بالرسم على القيمة المضافة،- للشركات البتروليةللمكلفين بالرسم الآخرين.لمؤسسات تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 42يمكن طلب الاختيار، في أي وقت من السنة ويجب أن ينهى الاختيار إلى علم مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يتبع لها مكان فرض الضريبة، ويصبح نافذا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يكتتب فيه الاختيار.يمكن أن يشمل الاختيار كل العمليات أو جزءا منها.ما لم يحمل تنازل أو توقف عن النشاط يغطي الاختيار وجوبا فترة تنتهي في يوم 31 ديسمبر من السنة الثالثة التي تلي السنة التي بدأ فيها سريان الاختيار.