تنظم مدونة التأمينات المغربية (ق 17-99) شروط ممارسة مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والتي يجب أن تكون شركات مساهمة أو تعاونية، خاضعة للقانون المغربي، ومقرها الرئيسي بالمغرب. لشركات المساهمة، يتطلب الحصول على الاعتماد من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (رأسمال لا يقل عن 50 مليون درهم، أسهم اسمية غير قابلة للتحويل لأسهم لحاملها)، مع إمكانية إيداع كفالة مسبقة. يجب عليها بدء مزاولة عمليات التأمين خلال سنة من تاريخ نشر قرار الاعتماد، أو الاكتتاب في عقد تأمين خلال سنتين متتاليتين، وإلاّ سُحِبَ الاعتماد. يُشترط كذلك توفر الوسائل التقنية والمالية، ونزاهة وكفاءة المُديرين، واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات.