أولا: مهام الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية ذهب الفقهاء إلى تكييف هذه العلاقة على أنها وساطة عادية، بل البعض اعتبر علاقة الوسيط بالمستثمر بأنه ضامن، فمنهم من يرى بأن العلاقة عقدية بين الوسيط المالي والمستثمر باعتبار أن الوسيط لا يعمل باسمه ولحسابه، لذلك فإن الطبيعة القانونية لعقد الوساطة وفقا لأصحاب هذا الرأي هي عقد دلالة أو نصيحة، وليس وكالة عادية أو وكالة بالعمولة لأن عقد الوكالة يكون تصرفا قانونيا. في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار علاقة الوسيط مع المستثمر هي علاقة تتجسد في عقد الوكالة، وهنا يرتبط الوسيط مع المستثمر بعقد وكالة، أو أن علاقة الوسيط بالمستثمر تخضع لأحكام الوكالة المأجورة وهي الوكالة العادية، ذلك لأن الوسيط يتعاقد بصريح القانون باسم ولحساب المستثمر، وتكييف حرفة الوسيط في هذه الحالة يكون بالنشاط الغالب لذا يتضمن عقد الوكالة عقد الوساطة. ثانيا – علاقة المستثمر بالوسيط المالي إن علاقة الوسيط المالي بالمستثمر عقد وكالة بالعمولة حسب ما يراه بعض الفقهاء أي أن وسيط الأوراق المالية هو وكيل بالعمولة، فالمعيار الأول هو طريقة مباشرة الوسيط لعمله بأنه يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب المستثمر كما هو الحال بالنسبة للوكيل بالعمولة، لأن المتعارف عليه أن الوكيل بالعمولة يتعامل بالمنقولات كالبضائع وغيرها من السلع الأخرى، وبما أن الأوراق المالية تعتبر من المنقولات فإن الوسيط المالي هو وكيل بالعمولة. وبالتالي يعد الوسيط المالي وكيلا بالعمولة إذا كان العمل الموكل له تجاريا، وهناك من الفقه من اعتبر الوسيط المالي وكيلا وهذه الوكالة تنعقد بحسب طريقة التعاقد فإذا ذكر الوسيط اسم المستثمر وقت إجراء عملية التداول فإنه يعتبر وكيلا عاديا، ويعتبر المتعاقدون معه مسؤولون بالذات أمام بعضها البعض، ولكن إذا لم يذكر الوسيط المالي اسم المستثمر فإنه يعتبر في هذه الحالة وكيلا بالعمولة أي تنطبق عليه الأحكام العامة في الوكالة بالعمولة، بأن التعامل يكون في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وهنا بحثا عن ماهية هذه الوكالة في كونها وكالة عادية أم وكالة بالعمولة، فطريقته في التعامل هي وكالة بالعمولة، وذلك لتعاقده باسم ولحساب المستثمر، أي بالنظر إلى شكل التعاقد الذي يتبناه الوسيط فور إتمام الصفقة، وعلى الرغم من أن تعاقد الوسيط في البورصة باسمه، ناهيك أن نشاطه لا يقتصر على نوع محدد من التعامل، بالإضافة إلى رأي بعض الفقه في حال ما إذا وقّع الوسيط على العقد، لأن هناك فرق بين الوسيط المالي والوكيل العادي الذي لا يقتصر نشاطه على عمل معين فيمكنه تداول الأوراق المالية والأنشطة الأخرى المرخص له القيام بها من قبل هيئة السوق، فالطبيعة القانونية لعمل الوسيط بأنها وساطة وكالة ذو طبيعة خاصة مع ضمان التنفيذ، وأحيانا يكون الوسيط نفسه بائعا ومشتريا عند تلقيه الأمر المتقابل، وتتشابه طريقة تعامله عادة مع الوكيل بالعمولة في حال ما إذا أبرم عقد الوساطة باسمه ولحساب المستثمر.