أولا : لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب المشكو في حقه إلا بعد تحقيق تجريه الجهات ذات الاختصاص باستلام الشكوى وبعد سماع أقواله . ثانيا : إذا تم تكليف الطالب المشكو في حقه كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد من الجامعة للحضور أمام جهة التحقيق أو أمام الجهة المختصة بتوقيع يعاد تكليفه بالحضور كتابيا ، فإذا لم يحضر ثالثا : عند تعذر استلام الطالب التكليف بالحضور من الجهات المعنية بالجامعة لأي سبب ، يتم وضع اسم الطالب بشكل ظاهر في الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية المسجل بها لمدة أسبوع ، ويُعَدُّ ذلك بمثابة إعلامه بوجود طلب تكليف بالحضور .