مادة ١٥ - تراعي الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على إحدى المواد المبينة بالجداول المرفقة ، وتدرج بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية . مادة ١٦ - تلتزم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المحتوية على مواد واردة بهذا القرار لضمان عدم إساءة استعمالها كما يلى : ب) إضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة ج) التوصية بنقل أي مادة أو مستحضر من جدول إلى آخر أو بإلغاء تسجيل مادة ١٧ - لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجداول المرفقة لهذا القرار ، أو من المستحضر بالنسبة للشركات المستوردة ، مادة ١٨ - يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض من إدارة الصيدلة المختصة بمديرية الشئون الصحية وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في حالة مخالفة أحكام هذا القرار ، ويوقف صرف الموادروالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لمدة ستة أشهر في حالة المخالفة ، وتضاعف المدة في حالة العودة . وفي حالة صدور حكم جنائي بالإدانة يمنع صرف هذه الحصص نهائيا للصيدلية الصادر بشأنها الحكم .