جريمة الرشوة هي من المفاسد التي أصيبت بها المجتمعات القديمة والحديثة على حد سواء فهي جريمة أصلية عرفتها البشرية منذ القدم ووضعت لها عقوبات بالغة وهذه العقوبات لا يمكن أن تقع من تلك التشريعات عبثاً لمجرد الرغبة في المنع ذاته وإنما تحقيقاً لمصلحة الناس ومنعــــاً للضرر الذي يمكن أن يصيب الجماعة من هذه الجريمة في نظامها وأموالها. فكانت في جمهورية أفلاطون وفي العصر اليوناني مثلا الإعدام، أما في القانون الروماني فقد نص على عقابها في قانون الألواح الاثنى عشر بالإعدام لمن يقترفها والرشوة داء خطير تفتك بالمجتمعات وتلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وملعون من أصيب بها كونها تنافي السلوك الإنساني وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وتعين الظالم وعاقبتها لعنة في الدنيا وعقاب في الآخرة وقد انتشر هذا الداء في مجتمعات هذا العصر الحديث بشكل عام في معظم أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة إن لم نقل كلها ، وخاصة تلك الي تتعامــــل بـصورة مباشرة ، ودائمة مع الجمهور وقد اتخذ هذا الداء مسميات مختلفة بعضه ظاهر واضح وبعضه خفي مستتر ، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى يخفي بها حقيقته ، حتى كان أن يصبح الأصل أو القاعدة في معاملات الناس وتصرفاتهم ومن الواضح أن الرشوة فساد في نفسها وفي أثرها على الضمائر ، وتقتل الضمائر ، وتخل بسير الأداة الحكومية وبالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة ، وتضر بالمصلحة العامة فهي تنطوي على اتجار الموظف العام بوظيفتة واستغلالها لفائدته الخاصة ، فتتخطى – أي الرشوة - مقومات العدالة بحصول الراشي على ميزات أو خدمات يعجز عن الحصول عليها بدون الرشوة متخطيا حقوق الآخرين فتثير الاضطرابات في العلاقات الإنسانية ، وتحدث إهدارا للقيم والعادات السائدة ، وتشكل تهديدا لسلطة الدولة والقانون باعتبارها من أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة، وأبلغ أنواع الفساد الذي يمكن أن ينخر في أجهزة الدولة. ولذلك فقد حارب الإسلام الرشوة وحاربتها القوانين الوضعية بكافة صورها ، وهذا ما سنحاول إيضاحه مبينين موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأوجه الالتقاء حيال هذه الجريمة ، وأيضاً أوجه الاختلاف إن وجدت ، مع بيان أساليب الشريعة الإسلامية في مكافحة الرشوة وعلى الرغم من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة سواء في الشريعة الإسلامية أو في القوانين ، فإن التوقف عند مجرد رصد العقوبات فقط لا يوقف الرشوة كظاهرة اجتماعية ، وإنما بحاجة إلى وسائل إحياء الضمير والوازع الديني فالعلاج الاجتماعي هو الذي يمثل الكابح الأقوى للرشوة ، حيث أن ما تضمنته قوانين العقوبات هو جانب علاجي بعد وقوع جريمة الرشوة إذا ما تم ضبطها وإثباتها فقط ، أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التي غالباً ما تكون في طــي الكتمان فلا بد من التركيز على الجانب الوقائي والمتمثل في مرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة وهو التركيز على مسببات الرشوة والوسائل الكفيلة بالقضاء على انتشارها. وإذا كانت الشرائع والقوانين كلها قد جرمت الرشوة ووضعت لها العقوبات فلماذا ظلت هذه الجريمة تتزايد في واقعنا المعاصر وبشكل مخيف ، حتى أصبحت – كما سبق القول - هي الأصل أو القاعدة في معاملات الناس ؟ وإذا كان هذا هو واقع هذه الجريمة المتزايدة يوماً بعد يوم فمـا هـي وســائل مكافحتها أو الحد من تزايدها ؟ من هنا فالرشوة مشكلة من مشاكل العصر ومرض عضال اصاب مجتمعنا خصوصا بعد عام ۲۰۰۳ حيث سعى البعض لاتقان فنونها واشكالها ولا حول ولا قوة الا بالله .