أدت الحرب العالمية الأولى إلى عقد مؤتمر جنيف عام 1929، مُنتجاً اتفاقيتين هامتين في القانون الدولي الإنساني. الأولى، المُعدلة لاتفاقية 1906، تتعلق بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين، وتضم 39 مادة، مُعترفاً فيها بالصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والأسد والشمس الأحمرين كشارات حماية. أما الثانية، فتتناول معاملة أسرى الحرب في 77 مادة، مؤكدةً على حمايتهم، و دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جمع المعلومات وتبادلها مع ذويهم. استفادت الاتفاقية الثانية من الأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية والجماعية، ولعبت دوراً مهماً خلال الحرب العالمية الثانية، حتى مع عدم مصادقة دول كبرى عليها، إذ اعتمدتها محكمة نورمبرج كعرف دولي ملزم لجميع الأطراف.