أصبحت المخدرات إشكالية عالمية مطروحة على المجتمع الدولي لكونها تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة، وذلك بإدخال هذه الأخيرة في إطار العلاقات الدولية والقانون الدولي شعورا منه بأن المكافحة الناجعة لهذا الداء، يجب ألا تتم بشكل انفرادي خصوصا وأن المكافحة على الصعيد الوطني بالرغم من أهميتها في الحد من مشكل المخدرات اتجارا، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال المخدرات ، جلها تهدف إلى تنظيم الاستعمال المزدوج للمواد المخدرة ، بمعنى تنظيم استعمالات المواد المخدرة في الأغراض المشروعة ومحاولة منع تسربها للأسواق غير المشروعة، وحث الدول الأطراف فيها على محاربة الإنتاج غير المشروع لهذه المواد ومنع إساءة استعمالها، بالإضافة إلى خلق قنوات للتعاون الدولي من أجل المواجهة الجماعية لهذا الداء الوبيل. وقد عمل المجتمع الدولي أيضا في مجال مكافحة المخدرات على إنشاء وإحداث أجهزة دولية متخصصة عالميا، حيث لم يعد القانون الدولي في صورته الراهنة قانون الدول فقط والقانون المنظم لتلك الدول، بل أصبح أيضا يضم القواعد والمبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية وقوانين المنظمات الدولية خاصة بعد أن استقر الرأي على الاعتراف المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية. ومن أجل الوقوف أكثر على الوسائل التي سخرها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة المخدرات سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين حيث نستعرض في إطار المبحث الأول تطور السياسة الجنائية للاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة المخدرات بدءا من اتفاقية لاهاي لسنة 1912 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988 دون أن تغفل الحديث عن المنظمات الدولية ومدى مساهمتها في الحد من استفحال المخدرات على الصعيد الدولي على أن تتناول في المبحث الثاني دراسة مقارنة للسياسات الجنائية لمكافحة المخدرات في عدد من بلدان العالم، بهدف التوصل إلى الملامح المشتركة الرئيسية للسياسات الجنائية بين البلدان العربية والأجنبية. السياسات والاستراتيجيات الدولية لمجابهة المواد المخدرة: تحظى مشكلة المخدرات باهتمام العالم بأسره، فهي مشكلة عالمية بكل أبعادها بحكم طبيعتها، فإذا ما وقع إنتاجها في مكان ما فليس هناك من يدري أين سيقع الاستهلاك بصورة مشروعة أو غير مشروعة لذا فقلما يخلو جدول أعمال مؤتمر دولي أو إقليمي يعقد لبحث قضايا اجتماعية أو جنائية من وجود هذه المشكلة. فجريمة المخدرات فرضت نفسها على المجتمع الدولي الأمر الذي أوجب على هذا الأخير إلى تبني عدد من التدابير والإجراءات درءا لما تؤدي إليه من آثار مدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وما يترتب عليها من انعكاسات خطيرة على الظاهرة الإجرامية. إذن فما هي الوسائل التي سخرها المجتمع الدولي لمكافحتها والتي تمثل فلسفة المشرع الدولي في مكافحة هاته الظاهرة؟ وهل أفلحت هذه الوسائل في الحد من انتشار الظاهرة؟ وإذا لم تستطع تحقيق ذلك فما هي العوائق التي جعلتها تقف حجر عثرة أمامها وبالتالي إفشال رغبة المشرع الدولي في القضاء على هذه الظاهرة. الآليات القانونية الدولية لمجابهة جريمة المخدرات : لقد عملت دول العالم على وضع أسس ومعاهدات من أجل الحد من انتشار المخدرات وحصر استعمالها على الأعمال الطبية والعلمية وتجسدت فكرة التعاون الدولى لمكافحة المخدرات لأول مرة بموجب اتفاقية لاهاي المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 1912 لتتوالى بعدها سلسلة من الاتفاقيات الدولية كنتيجة أساسية إزاء التصاعد المضطرد الذي عرفته أنشطة الجريمة المنظمة بشكل عام والتجارة غير الشرعية في المخدرات بشكل خاص. الاتفاقيات الدولية المنعقدة في ظل عصبة الأمم: لقد مثل اجتماع اللجنة الأولى للأفيون المنعقد في شنغهاي سنة 1909 نقطة الانطلاق لمكافحة انتشار ظاهرة المخدرات خاصة الاتجار غير المشروع فيها وقد ترجم هذا اللقاء تبني عدد من الاتفاقيات الدولية وبروز عمل مشترك لعدة منظمات فكان أول ما طرح في هذا المؤتمر هو مشكلة انتشار تداول الأفيون الذي أصبح يشكل خطر يهدد مجموعة من الدول منها الصين. وعموما فإن هذا المؤتمر قد أرسى مبدأ حصر تجارة المخدرات في الأغراض الطبية، وقد شكل مؤتمر شنغهاي أرضية لتوقيع أول معاهدة دولية لمراقبة المخدرات وهي اتفاقية لاهاي لعام 1912 التي أرست تعاونا دوليا في الرقابة على المخدرات ونصت على تدابير وقائية تفاديا لتهريب مخدرات الأفيون والمورفين لكوكايين، وهكذا فقد تم وضع حد لمثل هذه التجاوزات وتم الإعلان عن العديد من القرارات أهمها: 1. ضرورة القضاء تدريجيا على تدخين الأفيون 2. اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على تهريب الأفيون ومشتقاته وخاصة منع التصدير إلى الدول التي تحظر دخوله إليها أو تمنع الاتجار فيه أو تعاطيه. 3. اتخاذ إجراءات حازمة لمراقبة صناعة وتوزيع المورفين وسائر مشتقات. ولقد نصت هذه الاتفاقية على مجموعة من المبادئ أهمها: ووضع تراخيص عند عملية الاستيراد والتصدير والقضاء تدريجيا على تدخينه وإساءة استعماله. 2. قصر صناعة وبيع واستعمال المورفين والكوكايين والهيروين وأملاح كل منهم والأفيون الطبي، أي مادة من أشباه قلويات الأفيون تبث من الأبحاث العلمية المعترف بها أن إساءة استعمالها تضر بالصحة العامة في غير الأغراض الطبية المشروعة. 3. عهدت الاتفاقية إلى حكومة هولندا ببعض الوظائف مثل تبادل المعلومات بشأن القوانين واللوائح الإدارية الصادرة في شأن المخدرات أو التي ستصدر وكذلك تبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بتجارة العقاقير المخدرة. وبالرغم من عقد اتفاقية لاهاي للأفيون في عام 1912 إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1920 فقد حالت الحرب العالمية الأولى دون نفاذها ولم تصبح الاتفاقية نافذة إلا في سنة 1920 أي في نفس تاريخ انعقاد معاهدة فرساي للسلام لسنة 1919. في عام 1936 تم عقد مؤتمر دولي في جنيف بشأن محاربة المخدرات خصوصا مادة الأفيون ومشتقاتها، وتمخض عن هذا المؤتمر إبرام اتفاقية دولية والتي دخلت إلى حيز النفاذ في 26 شتنبر 1939 كأول أدات دولية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية تدين وتعاقب التجار غير الشرعيين للمخدرات. ولقد تضمنت اتفاقية 1936 مجموعة من المقتضيات أهمها: 2. تعهدت الدول بسن التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات على الأفعال غير المشروعة في مجال المخدرات. - الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 - الاتفاقية الوحيدة للمخدرات في صيغتها المعدلة ببرتكول 1972 - اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 لقد أدى الانتشار الواسع لعملية الاتجار غير المشروع في المخدرات إلى التفكير في نهج استراتيجية عالمية قادرة على مقاومة هذا الوباء الخطير الذي أصبح يهدد جميع أقطار العالم، لذلك اتجه المجتمع الدولي إلى إعداد و صياغة تبني اتفاقية أكثر جرأة وأكثر فاعلية خصوصا في ظل تواجد العديد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف والتي لم تجدي نفعا ولم تثمر نتائج إيجابية على الصعيد الدولي. و الذي عرض فيه مشروع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الذي أعدته لجنة المخدرات ، فنال القبول من طرف هيأة الأمم المتحدة وتم التوقيع عليه في 30 مارس 1961 لتكون كوثيقة وحيدة لمت شتات الاتفاقيات التي صدرت في الفترة من 1912 إلى 1953 في مجال الرقابة على المخدرات. ولقد انطوت الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 على مجموعة من المبادئ والأحكام الآتية : وذلك عن طريق تجريمها زراعة وإنتاج كل أشكال المخدرات والاتجار فيها واستخدامها لأغراض غير طبية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأفيون وأوراق الكوكا والقنب فكل هذه الأنواع تعتبر ممنوعة وضروري على الدول الموقعة على الاتفاقية التزامها بمنع زراعتها وإنتاجها وكذا تسويقها بطرق غير مشروعة. ويتمثل هذا المبدأ في حصر حيازة المخدرات وإمساكها في الأغراض الطبية والعلمية فقط أو بناء على إذن قانوني يتمثل في الحصول على تراخيص من السلطات المختصة. حيث حلت محل كل من اللجنة الاستشارية للأفيون و هيئة الإشراف على المخدرات, وذلك من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمرونة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية . نصت الاتفاقية على مجموعة من الأسس والقواعد الرامية إلى خلق تعاون وطني و دولي نظرا لعالمية جريمة المخدرات وتتمثل هذه الاسس و المبادئ في دعوتها للدول المتعاقدة بالقيام مع مراعاة قوانينها الداخلية بأتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني فيما يخص قمع الاتجار غير المشروع و التعاون مع الاجهزة المختصة في هذا المجال . 5. التعاون الطبي للمدمنين. فلا يجب تهميش المدمن و النظر إليه كمجرم و إنما هو ضحية من ضحايا جرائم المخدرات يجب التعامل معه على هذا الأساس و بالتالي توجيهه إلى العلاج النفسي حتى يستطيع أن يندمج من جديد مع مجتمعه . 6. اعتماد جداول المخدرات. إذن كانت هذه أهم المبادئ والقواعد التي أقرتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 توخت من خلالها البساطة والإيجاز والبعد عن التعقيد وإدخال تغييرات جذرية وجديدة لم تكن في ظل المعاهدات السابقة، فأمام الزيادة السريعة في إساءة استعمال المخدرات في كثير من دول العالم وجد المجتمع الدولي نفسه مطالب بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية, - تعزيز سلطات ومسؤوليات وقدرات هيئة الرقابة الدولية على المخدرات وزيادة عدد أعضائها باعتبارها جهاز له دور كبير في عملية مكافحة جرائم المخدرات. - النص على مسألة جديدة حيث تم اعتبار جرائم المخدرات هي من الجرائم الأخرى التي يجوز تسليم المجرمين فيها, ثانيا: إتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 : وأصبح من الواضح أنه من المتعذر على الحكومات بمفردها إيجاد حلول لمعضلات إساءة استعمالها بدون تعاون و عمل دوليين. وعليه أقر المجتمع الدولي اتفاقية المواد النفسية وذلك بتاريخ 21 فبراير لعام 1971 والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من 16 غشت 1976, وهكذا شكلت هذه الاتفاقية منعطف مهم في سلسلة الاتفاقيات المبرمة في مجال مكافحة المخدرات. ومن أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية: - تصنيفها للمؤثرات العقلية إلى أربع فئات حسب درجة خطورتها ولاحتمالات تعاطيها ولقيمتها العلاجية. - إلزام الدول الموقعة على الاتفاقية اتخاذ جميع التدابير العلمية لمنع إساءة استعمال المؤتمرات العقلية واكتشاف ذلك مبكرا وعلاجه بالتوحيد والتعليم والرعاية الاجتماعية. - تكريس المبادئ التي جاءت بها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات المعدلة ببرتوكول 1972 خاصة تلك المتعلقة بتكثيف الرقابة على المخدرات وكذا دعوتها للتعاون الدولي لمحاربة الإنتاج والتهريب والاستعمال غير المشروع للمخدرات. ثالثا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 : أمام تفاقم خطر المخدرات الذي أصبح يشكل نشاطا إجراميا دوليا أصبح لزاما على المجتمع الدولي من وضع اتفاقية جديدة تستجيب للتطورات الحاصلة في مجال المخدرات، إذن أمام كل هذه التغيرات كان ضروريا من وجود عمل دولي يساير المعطيات الحديثة التي أفرزها الاتجار غير المشروع في المخدرات. فهذه الاتفاقية شكلت حجر أساس حيث أنينت على أهداف كبرى وقواعد رئيسية فهي جاءت لسد النقص الحاصل في الاتفاقيات السابقة خاصة الشق القانوني منها, حيث شملت مقتضيات جريئة وجديدة تعمل على الحد من حركة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. ومن أهم ما نصت عليه الاتفاقية: اتخاذ التدابير والإجراءات الملاءمة لضمان عدم استعمال وسائل النقل التجاري للنقل غير المشروع للمخدرات. - إلزام الدول الأعضاء بإنشاء قضاء مختص في الجرائم التي نصت عليها المادة 3 من الاتفاقية. - تطرقها لمسألة التسليم المراقب حيث قدمت تعريفا له وذلك في إطار المادة 11 بكونه مجموعة من التدابير التي يسمح بموجبها للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للعقاقير بمواصلة طريقها خارج إقليم دولة أو أكثر أو عبوره أو إلى داخله بعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها من أجل كشف هوية الأشخاص المتورطين في الاتجار غير المشروع . - مكافحة الاتجار غير المشروع عن طريق البحر وذلك بما يتفق مع القانون الدولي للبحار وقد تم التنصيص على هذه النقطة بالذات نظرا لاتساع حركة التجارة الدولية عبر وسائل النقل البحري والذي يتسم بضخامة حجم البضائع المنقولة بواسطته. - إقرارها لمبدأ المساعدة القانونية المتبادلة بين الأطراف حيث أنه يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تطلب يد المساعدة من دولة طرف أخرى وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تسهل الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية. رابعاً اتفاقية سنغافورة حول الجرائم المنظمة العابرة للحدود اتفاقية سنغافورة حول الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تم تبنيها في عام 2000، والمعروفة أيضًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك تجارة المخدرات, وتشمل الاتفاقية أحكامًا تتعلق بتعزيز التعاون بين الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء، بما في ذلك تبادل المعلومات القانونية، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمحاكمات, و تضع الاتفاقية معايير لإجراءات تنفيذ القوانين الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة، بما في ذلك تدابير لضبط وتفكيك الشبكات الإجرامية عبرالحدود, وتوفير آليات للتعاون بين أجهزة الأمن في الدول الأعضاء, وتعتبر اتفاقية سنغافورة أداة هامة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المنظمة التي تتضمن تجارة المخدرات. واتفاقية فيينا، يتضح أن هذه الاتفاقيات توفر الأسس القانونية والتعاون الدولي الضروري لمكافحة تجارة المخدرات بشكل فعال. تعكس هذه الوثائق التزام المجتمع الدولي بمواجهة تحديات تجارة المخدرات وتؤكد أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأمان العالمي وصحة المجتمعات. الأجهزة والهيئات الدولية المكلفة بمحاربة المخدرات: وعليه سنتحدث في الفقرات الموالية عن مختلف الأجهزة الدولية الموكول لها مهمة مواجهة آفة المخدرات. تعد الأمم المتحدة أول منظمة دولية تولي أهمية خاصة للعمل على مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي, ومن أهم الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات ما يلي: أولا: لجنة المخدرات وفي سنة 1945 ظهرت للوجود منظمة الأمم المتحدة كاول منظمة دولية تولي أهمية خاصة للعمل على مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي ويعتبر دور الأمم المتحدة في هذا المجال ذو أهمية قصوى وذلك لعدة أسباب منها: ضمها لعدد كبير من الدول حوالي 191 دولة، وتضم هيئة الأمم المتحدة عدة أجهزة نجد في مقدمتها لجنة المخدرات التي تم إنشاءها بمقتضى قرار رقم 9/1 المؤرخ في 26 فبراير 1946 أصدره المجلس الاجتماعي والاقتصادي وهو أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة والذي له مطلق الصلاحيات في إحداث ما قد تحتاجه هيأة الأمم المتحدة من لجان أو أجهزة لمساعدته في تأدية وظيفته. وهكذا فلجنة المخدرات تعد لجنة دولية تابعة لجهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة وهو المجلس الاجتماعي والاقتصادي لتكون هذه اللجنة جهازا دوليا ضمن أجهزة الأمم المتحدة تتولى تقرير السياسات في المسائل المتعلقة بالرقابة الدولية على المخدرات. وفي حالة وجود أمر استعجالي فإنها تعقد اجتماعات استثنائية، وتتشكل لجنة المخدرات من ثلاثين عضوا ينتخبهم المجلس الاجتماعي والاقتصادي من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول الأطراف في الاتفاقية الموحدة للمخدرات لسنة 1961 ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة المذكورة بالنظر إلى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب لثلاث فئات هي: الدول الهامة المنتجة للأفيون وأوراق الكوكا - الدول الهامة في مجال تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية ثم الدول التي لديها مشاكل كبيرة في إدمان المخدرات أو الاتجار غير المشروع فيها.