وحيث إن المادة (۳۱) من المرسوم بقانون رقم (۲۷) لسنة ٢٠٠٢ ، بإنشاء المحكمة الدستورية تنص على أن: "أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. في جميع الأحوال، أثر مباشر ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك . ومفاد نص المادة (١٠٦) من الدستور ومذكرته التفسيرية والمادة (۳۱) من المرسوم بقانون رقم (۲۷) لسنة ۲٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية - وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر عنها بعدم دستورية قانون أو لائحة، وليس كاشفا عنها، ومؤدى ذلك أن هذا الحكم يسري بأثر مباشر وفوري من اليوم إلا إذا كان الحكم متعلقا بنص جنائي. متى كان ما تقدم،