إذا تحقق عيب من عيوب الإرادة السالفة الذكر فإن العقد يكون قابلا للإبطال و يسمى كذلك بالبطلان النسبي، أي أن العقد ينشأ صحيحا و لكنه معيب بمعنى أنه مهدد بالزوال متى تمسك به من تقرر الإبطال لمصلحته و هو الطرف الذي كانت إرادته مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، ففي هذه الحالة أي التمسك بالإبطال فأن أطرف العقد يعادون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ففي البيع مثلا إذا كان المشتري ضحية تدليس من البائع فإن العقد ينفذ بطريقة عادية فتنتقل الملكية للمشتري و يقوم بتسديد الثمن للبائع إلى غاية تمسك المشتري بالإبطال نتيجة التدليس الذي وقع ضحيته، ففي هذه الحالة فإن كل طرف يسترد ما دفعه فيسترجع المشتري الثمن المدفوع و يقوم بإرجاع الشيء المبيع للبائع. غير أن البطلان النسبي على عكس البطلان المطلق لا يعتبر من النظام العام، إذ أنه مقرر لمصلحة شخصية و هي مصلحة الشخص الواقع في عيب من عيوب الإرادة الذي يبقى الوحيد المخول بالتمسك دون غيره بإبطال العقد، أما بالنسبة لنقص الأهلية فحق التمسك بالإبطال يملكه الولي أو القاصر لما يبلغ سن الرشد. و كنتيجة لاعتبار البطلان النسبي غير متعلق بالنظام العام فقد أجاز المشرع في المادة 100 ق م ج لصاحب الحق أن يتنازل عن التمسك به، و ذلك بإجازة التصرف و بالتالي إزالة كل تهديد عن العقد حيث تستقر الحقوق و المراكز القانونية لأصحابها بالإجازة،