مرافق عامة رقم القضية الابتدائية ١٤/١٤٩ / ق لعام ١٤٣٥ هـ رقم الحكم الابتدائي ٥/١٣/ج/١٤/١ لعام ١٤٣٥هـ رقم قضية الاستئناف ٢/٣٤٧١/ س لعام ١٤٣٥ هـ رقم حكم الاستئناف ٦١١/ج / ١ /اس لعام ١٤٣٥هـ تاريخ الجلسة ١٤٣٥/٦/٢١ هـ الموضوعات مرافق عامة - سرقة - شهادة غير موصلة - قرينة السجل المدني - الأصل براءة الذمة. أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم بسرقة كيبل كهربائي وبيعه محروقاً بمقابل مالي - عدم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، وما ذكر من تدوين اسمه وسجله المدني فإن الاستدلال به في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت - الأصل براءة الذمة حتى تثبت الإدانة. أثر ذلك عدم إدانة المتهم بما نسب إليه. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المرافعة والمداولة، - باكستاني الجنسية – يعمل لدى بلدية (. . وذلك قبل عشرين يوماً من البلاغ، بـ (. سلكاً محروقاً يزن (١١) كيلو غرام ودون بسجل البيع اسمه وسجله المدني وأوصاف سيارته من نوع كامري رقم اللوحة (. إلى السكراب، كما أصر المتهم على إنكاره وأن (. وذلك للأدلة. مرافق عامة والقرائن التالية: ۱ - شهادة عامل السكراب المنوه عنها المدونة بمحضر المواجهة صفحة (٤٣) لفة (۱۹) ۲۰ - محضر العرض والتعرف المنوه عنه المدونة صفحة رقم (١٤) لفة (۱۰). ۳ - أن المتهم باع الكيبل محروقاً مسروقاً، وبجلسة اليوم حضر المدعي العام وحضر المتهم، وبسؤاله عَمَّا نسب إليه بلائحة الدعوى العامة بعد تلاوتها عليه أجاب بإنكاره لما ورد فيها وذكر أنه ليس له أي علاقة بالقضية، وبمواجهته بما ورد في إفادة عامل السكراب (. من أن المتهم حضر إليه وأحضر معه ذلك الكيبل وثم تدوين بياناته لديه فذكر بأن زميله (. هو الذي نزل إلى العامل كونه قد أخبره قبل ذلك بأنه يطلب من ذلك العامل مبلغ قرابة (۸٦) ريال وبسؤال الدائرة له عن سبب تدوين العامل لبياناته فأجاب: بأنه لا يعلم عن ذلك ولا يدري من أين أتى بها، الذي أشار إليه المتهم أثناء التحقيقات وأمام الدائرة، فذكر بأن أقوال المتهم لا يؤخذ بها كونه قد ثبت تعرف العامل عليه وشهادة الشاهد (. واكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة كما اكتفى المتهم بما ذكر، وبسؤال الدائرة للمدعي العام عن سبب عدم التحقيق مع المدعو (. الذي أشار إليه المتهم أثناء التحقيقات وأمام الدائرة، واكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة كما اكتفى المتهم بما ذكر، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الاتي المبني على التالي. الأسباب وبما أن الواقعة حدثت في دائرة منطقة الباحة فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة المكاني طبقاً لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (١٤) لعام ١٤٣٤/٧/١١هـ، وبعد دراسة الدائرة الأوراق القضية من ملفات وتحقيقات مع المتهم وحيثُ إن من الأدلة التي بني عليها الاتهام شهادة ومعرفة العامل المصري الذي يعمل بالمحل الذي وجد به الكيبل محروقاً للمتهم إلَّا أنَّ الدائرة لا تعتمد عليها في إثبات الاتهام وترى أنها قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها ، وأما عن السجل المدني للمتهم وكيفية حصول العامل عليه فإنَّ الدائرة ترى أن الاستدلال بهذا على إدانة المتهم في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت سواء بوجود عملية بيع وشراء سابقة بين المتهم وعامل السكراب أو نحو ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار الاتهام في حقه لم يكن صحيحاً ، كَمَا أنَّ من المقرر قضاء أن أحكام الإدانة إنَّما تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وأنَّ الأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته. - سعودي الجنسية - بما نسب إليه من مخالفة نظام حماية المرافق العامة، وذلك بسرقة كيبل كهربائي من الساحة الشعبية وبيعه محروقاً، وذلك لعدم كفاية الأدلة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية من ملفات وتحقيقات مع المتهم وحيثُ إن من الأدلة التي بني عليها الاتهام شهادة ومعرفة العامل المصري الذي يعمل بالمحل الذي وجد به الكيبل محروقاً للمتهم إلَّا أنَّ الدائرة لا تعتمد عليها في إثبات الاتهام وترى أنها قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها ، وأما عن السجل المدني للمتهم وكيفية حصول العامل عليه فإنَّ الدائرة ترى أن الاستدلال بهذا على إدانة المتهم في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت سواء بوجود عملية بيع وشراء سابقة بين المتهم وعامل السكراب أو نحو ذلك،