أوجب المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة القدیم أمر رقم 66/154 التسبیب على قضاة المحاكم في المادة 38، وعلى قضاة المجالس في المادة 144، فقد شمل كل الجهات القضائیة بما فیها الهیئات التي أغفلها القانون القدیم، فقد نص في المادة 11 منه على أنه " یجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة " وكذا في نص المادة 277 من القانون على أنه " لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه، إضافة إلى القانون تناولت مدونة أخلاقیات مهنة القضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في /12/232006 وتطبیقا لما نصت علیه المادة 46 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء فإن مسألة تسبیب الأحكام تحظى بأهمیة بالغة، فلقد نصت على أن تسبیب الأحكام واجب،