الإنتخابات كما يلي: ل ١‏ أولا: الشروط الشكلية للترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي المقصود بالشروط الشكلية هي تلك الإجراءات اللازمة لتقديم الترشضح حسب ما نصصت عليه المادة 72 من القانون العضوي 10/16: 'يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشحء ومن بين هاته الشروط: المقصود بالشروط الشكلية هي تلك الإجراءات اللازمة لتقديم الترشضح حسب ما نصات عليه المواد 60-59-56-56-55-54-53والمادة 71 من الامر رقم 01-21 المتعلق بنظام الانتخابات» حيث تمسك بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تحت مسؤولية السلطة المستقلة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنتصلية في الخارج , التي تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول . كما تسهر السلطة المستقلة على مراجعة القوادم الانتخابيبة بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي او استفتائي ,