المطلب الأول: المعاينة والانتقال إلى الأماكن : وبكل ما يحيط بها لتمكين الفصل فيها والوقوف على حقيقة وضعها لبلوغ الحل المرجو بشأنها، لكن تبقى وسيلة المعاينة إجراء أساسي للتحقيق في الدعوى الإدارية خاصة إذا ما صعب المجيء بالأشياء وعرضها أمام القضاء كبعض الملفات الإدارية التي يتعذر نقلها كما هو الحال بالنسبة المرفق الشرطة، ففي هذه الحالة ينتقل القاضي إلى عين المكان قصد المعاينة ويمكن الأمر بالمعاينة في جميع المنازعات حتى ما يتعلق منها بالمسائل المالية، نظرا لفائدتها في تحقيق العدالة الإدارية ولعدم تعارضها مع طبيعة الإجراءات الكتابية ومن ثمة فلا يوجد ما يمنع من الاستعانة بها أمام القاضي الإداري إذ أن أعمال الخبرة تتم بواسطة شخص له مؤهلات وذو خبرة فنية لا علاقة له بتشكيلة المحكمة، أما المعاينة فإن القيام بها يكون من طرف هيئة المحكمة أو أحد أعضائها. انطلاقا من أن المعاينة والانتقال إلى الأماكن في الإجراءات الإدارية القضائية تسمح للقاضي إعادة تقييمه وبصفة دقيقة للواقعة محل النزاع . ويبقى القاضي الموضوع كامل الصلاحية في قبول طلب إجراء المعاينة والانتقال إلى الأماكن متى اقتنع بضرورة الاعتماد على هذا التدبير أو يقابلها بالرفض متى وجد أنها تدبير غير لازم في إجراءات التحقيق ونظرا لوجود ما يكفي التكوين عقيدته في الدعوى إذا ما كانت الأدلة والوثائق التي بين يديه، ما يغنيه عن الأمر بالمعاينة لتوقيع الحل القانوني المناسب للقضية المعروضة عليه وذلك ناتج ومتعلق باقتناع القاضي الإداري وبأهمية وضرورة المعاينة . يجب أن توثق الأعمال المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن في محضر المعاينة، وأي إغفال أو إعمال لهذا ام تكون المعاينة حينها قابلة للإبطال متى تمسك به صاحب المصلحة من أطراف المنازعة الإدارية، وإذا ما حكم ي الإداري معتمدا في حكمه أو قراره على نتائج محضر هذه المعاينة، يحق لكل ذي مصلحة من أطراف الدعوى بطلان حكمه أو قراره الذي اعتمد على المعاينة التي كانت في الأصل قابلة للإبطال . فهو المجال الأكثر خصوبة الذي تستجد فيه تدابير المعاينة والانتقال إلى الأماكن،