الاكراه لم يقع في غلط كما هو الحال بالنسبة للغلط و التدليس و إنما إرادته لم تكن تتمتع بالحرية الكاملة عند إبرام العقد نتيجة الضغط الذي مورس عليه و الخوف الذي تولدعنده. و بهذا يمكن أن يعرف الإكراه بأنه الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد و الذي يدفعه لإبرام التصرف القانوني، من خلال استقراء نص المادة المذكورة و كذا المادة 89 يتضح لنا أن الاكراه كعيب من عيوب الإرادة يستلزم اجتماع الشروط التالية: و قد تكون معنوية نفسية تتمثل في التهديد بالإيذاء الذي يولد رهبة و ألما معنويا كاختطاف ولد و تهديد والده بالقتل في حالة عدم القيام بتصرف معين. مع الإشارة إلى أن الإكراه المادي نادر الحدوث في الواقع العملي مقارنة بالإكراه النفسي.