وأحدث محلها فرف تجارية بكل من الجزائر العاصمة، باستحداث للقسم التجاري وصولا إلى التعديل القانوني لذات القانون بموجب القانون رقم: 13-22والذي استحدث المحكمة التجارية المتخصصة. أولا : الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية نظرا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الجزائر والذي أدى إلى ظهور معاملات تجارية فنية وتقنية تستوجب توفير البيئة القانونية والقضائية المناسبة لها قصد تعزيز مناخ الأعمال، وذلك لمسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، في سياق التوجه الفعلي نحو القضاء التجاري المتخصص . حيث نصت المادة 536 مكرر على المنازعات التجارية الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة من حيث الاختصاص القضائي النوعي وهي: • المنازعـات المتعلقـة بالتجارة الدولية مما يدل على أن بوادر ظهور فكرة القضاء التجاري المتخصص كانت منذ صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08 -09 وكرست فعلا في ظل القانون رقم 13-22المعد والمتمم لذات القانون. أو حتى في ظل القوانين الخاصة، كان لزوما اعتماد القضاء التجاري المتخصص في بعده الإلكتروني بما يضمن السرعة في التقاضي والنشاط التجاري ثانيا : الاختصاص الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصة: تطبق أحكام الاختصاص القضائي الإقليمي المنصوص عليها في المواد من 37إلى47 من القانون رقم: 09-08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعد والمتمم، 2023 والذي جاء تطبيقيا لأحكام المادتين 6و 7من القانون 07-22المؤرخ في 5مايو 2022والمتضمن التقسيم القضائي، وكل محكمة تجارية متخصصة تغطي دوائر الاختصاص الإقليمي لمجموعة من المجالس القضائية، وهذا على خلاف المحاكم التجارية المتخصصة الأخرى والتي تنعقد بالمحكمة المحددة التابعة للمجالس القضائية اليذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة وذلك بموجب قرار من وزير العدل المحكمة التجارية المختصة الاختصاص الإقليمي (المجالس القضائية) -1بشار بشار – أدرار – تندوف – تيميمون – بني عباس -2تامنغست تامنغست – إيليزي – برج باجي مختار – إن صالح – إن قزام – جانت -4البليدة البليدا – المدية – تيبازة – عين الدفلى -5تلمسان تلمسان – سعيدة – سيدي بلعباس – البيض – النعامة -7سطيف سطيف – باتنة – بجاية – المسيلة – برج بوعريريج -1تشكيل المحكمة التجارية المتخصصة: بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 13-22 المعد لقانون الإجراءات المدنية، نجد المحكمة التجارية المتخصصة تتشكل من أقسام تحت رئاسة قاض وبمساعدة أربعة مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، واللذين يختارون وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 52-23المؤرخ في 14جانفي عام 2023 والمحدد لشروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية، بتحديد الأقسام، ممثل عين النيابية العامية النائب العام أو أحد مساعديه لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه، كما يمكنها أن تستعين بكل هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصية أو أي شخص يمكنه أن يساعدها في أداء مهامها. كما يشترط جملة من الشروط يجب توافرها في هؤلاء المساعدين للمحكمة التجارية المتخصصة وهي: التمتع بالجنسية الجزائرية، باستثناء الجرائم غير العمدية. كما يخضع كل مساعد تم اختياره إلى تحقيق إداري، يسعي من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرا اختصاصه، ويحرر محضر بذلك تسلم نسخة منه للمعنيين ويحفظ في أرشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية المتخصصة، ثم يتم تنصيب المساعدين على مستوى المحكمة التجارية المتخصصة ويحرر محضر بذلك يحتفظ به على مستوى أمانة ضبط المحكمة التجارية المتخصصة، إجراءات سير الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة لذلك سوف نشير إلى تلك المنازعات الواردة في نفس القانون والتي سبقت الإشارة إليها بنوع من التحليل، المنازعات التجارية الداخلة في اختصا المحكمة التجارية المتخصصة: تختص المحكمة التجارية بالفصل في مجموعة من المنازعات حددتها المادة 536 مكرر من القانون رقم: 13-22 والتي يقتضي تحليلها وتتمثل هذه المنازعات فيما يلي: تسمح حقوق الملكية الفكرية بأشكالها المختلفة الأدبية الفنية والصناعية للمخترعين والمبدعين باستغلال عملهم تجاري بشكل حصري نظرا للفوائد التي تحققها هذه الحقوق للمجتمع في إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا، وبالتالي فالحماية الجزائية تكون من اختصاص القضاء الجزائي أما الحماية المدنية فهي من اختصاص القضاء التجاري المتخصص المحكمة التجارية. المنازعات المتعلقة يدفع الرسوم، المنازعات بين أصحاب الحقوق فقد تدخل كذلك المشرع الجزائري لحمايتها من خلال اعترافه للقضاء التجاري بسلطة التدخل لمعالجة النزاعات القائمة في الشركات التجارية ضمانا لاستقرار الشركة ومنعها من الإفلاس وكذا الموازنة بين الشركاء. ومنازعات الشركاء والتي ذكرها المشرع الجزائري على سبيل المثال في الفقرة الثالثة من المادة 536 مکرر، جـ- منازعات المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية: ذات القانون، حيث يؤول الاختصاص للمحكمة التجارية المتخصصة وفق نص المادة 536 مكرر، لكن لم تشر الفقرة إلى التداخل الموجود بخصوص موضوع الإفلاس مع القانون المدني والقانون الجنائي د- منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار: يخضع النشاط المصرفي في الجزائر لأحكام قانون النقد والقرض فضلا عن قواعد القانون التجاري، وهو ما نلمسه من أحكيم المادة 536 مكرر من القانون رقم 13-22 التي حصرت تلك المنازعات مع التجار فقط، هـ- المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري: أما المادة الثالثة الفقرة الأخيرة فصنفته ضمن الأعمال التجارية بحسب الشكل، وبالتالي فعقد النقل البحري ذو طبيعة مزدوجة فهو يعتبر عملا تجاريا بصرف النظير عين أطرافه، وهذا بخلاف ما كان معمول به سابقا حيث كانت المنازعات البحرية ينظرها القسم التجاري عند الاقتضاء فقط أي عندما لا يكون هناك قسما بحريا في المحكمة المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والقوانين الخاصة. وبالتالي كان هناك تعدد للنصوص القانونية التي تحكم المنازعات البحرية، وعادة ما تثير الكثير من الإشكالات القانونية من ناحية تنازع القوانين وإشكالية الاختصاص القضاء الدولي، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظها وفق القواعد العامة الناظمة للتحكيم التجاري الدولي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08المعد والمتمم. الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة: