2 - األعمال بالنيات:هو مقصد عام في جميع األحكام الشرعية والتصرفات؛ فاالعتناء بالمعاني المثبة في الخطاب هو المقصود األعظم، يقول ابن عاشور: "الاعمال والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والمقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد" ال بالمباني واألسماء(، مثل: تحريم العلماء القهوة في بداية القرنالعاشر؛ مع أن تسمية الحبوب قهوة اسم محرف من اسم غير عربي، هو كفا3 - تحقيق مكارم األخالق:وهذا المقصد من أهم مقاصد التشريع اإلسالمي، تعليم الحق والعمل للحقوفي الصيام: قوله صلى هللا عليه وسلم: ))َمن لم يدْع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدَع طعاَمه وشرابه4 - التغيير والتقرير:من مقاصد الشريعة العامة في التشريع اإلسالمي التغيير والتقرير:التغيير هو: تغيير األحوال الفاسدة، وإعالن فسادها أو قيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صالح في العقل، وفي العمل، وإصالح فياألرض،