من 3000 دج إلى 30. عليه بالحبس من 10 أيام إلى 1 سنة و بغرامة من 3000 دج إلى 10. إضافة إلى جنح الصحافة فإنه ورد آذلك في نص (المادة / 59 الفقرة الأخيرة ق إ ج) أن الحبس المؤقت إجراء محظور على وآيل الجمهورية بمناسبة الجنح المتلبس بها و ذلك في الحالات التي تكون فيها الجريمة و لذلك فالسابق ذآره في شأن جنح الصحافة ينطبق على هذه الحالة. إذن النص في قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الحبس المؤقت في جرائم النشر و الجرائم هذا المبدأ و إجازة الحبس المؤقت من قبل جهة التحقيق في بعض الحالات، و ذلك بترك الحرية لجهة