أ- تنفيذ عقوبة التسريح : التي يتبعها الموظف العمومي بتوقيع العقوبة التأديبية المتضمن قرار التسريح باعتبارها الجهة التي يتبعها وقت وقوع الخطأ التأديبي بغض النظر ما اذا كانت تباعيه لإلدارة المستخدمة فقد تمت عن طريق نقله. ب- امكانية توظيف الموظف العمومي بعد التسريح التأديبي : تنتهي خدمة الموظف العمومي بصدور قرار التأديب المتضمن عقوبة التسريح اتجاه هذا االخير ويترتب بذلك سقوط صفة الموظف وانقطاع راتبه الشهري ، من تاريخ قيام االدارة المستخدمة بتبليغه بقرار التسريح، لذلك يقتضي على الموظف اخالء المنصب الذي كان يزاول فيه جميع االلتزامات والواجبات الملقاة على عاتقه. ينتج عن هذا القرار منعه من اعادة التعيين مرة اخرى ، وتولي الوظائف العمومية مها كان نوعها، المشرع الج ازئري حيث نصة المادة على ذلك بموجب المادة 158 من قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 حيث اقر انه : "ال يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسريح ان يوظف من جديد في الوظيفة العمومية ". الفصل الثاني نهاية الرابطة الوظيفية بطلب او بفعل الموظف 39 ج- األثار المادية للتسريح التأديبي: العامة ، 1 الموظف العمومي. ولذلك نص المشرع الج ازئري بموجب المادة 173 من قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 على أنه : " في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة التي لها صالحية التعيين عن العمل ".