والأصل أن التصرفات التي يقوم بها النائب وهو مجاوز لحدود النيابة لا ينصرف أثرها إلى الأصيل، غير أنه يلاحظ أن هناك حالات ينصرف فيها هذا الأثر بالرغم من مجاوزة النائب لحدود النيابة المرسومة له، وهي إذا كان الغير الذي تعامل مع النائب حسن النية، أي لا يعلم بمجاوزة النائب حدود النيابة، بل كانت لديه أسبابا قوية تدعوه إلى الاعتقاد بأن النائب يتصرف في حدود نيابته ، فيقضي القانون بانصراف أثر العقد في هذه الحالة إلى الأصيل، وهذا ما نصت عليه المادة 76 من القانون المدني الجزائري. فإذا عزل الأصيل النائب دون أن يعلم هذا بالعزل، وتعاقد النائب مع الغير دون أن يعلم الغير بعزل النائب أو بموت الأصيل، فإن أثر العقد ينصرف في هذه الحالة إلى الأصيل . وكذلك بما أن الوكالة تنقضي بموت الموكل حسب المادة 586 من القانون المدني الجزائري، فإذا مات دون أن يعلم الوكيل بموته وتعاقد مع شخص يجهل هو الآخر موت الموكل، فإن أثر العقد ينصرف إلى خلف الموكل على الرغم من أن الوكيل قد تجاوز حدود نيابته .وكذلك ينصرف أثر العقد إلى الموكل على الرغم من تجاوز الوكيل حدود وكالته في حالة ما إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا بمجاوزته حدود الوكالة، وكانت الظروف يغلب معها الظن أنه لو كان أخطر الأصيل، ما وسعه إلا أن يوافق على هذا التجاوز، ولكن يشترط لذلك أن يبادر النائب بإخطار الأصيل بتجاوزه لحدود الوكالة طبقا للمادة 575 من القانون المدني الجزائري .كما أن أثر العقد لا ينصرف إلى الأصيل إذا تعاقد النائب باسمه، ومع ذلك يضاف أثر العقد إلى الأصيل، إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة. وإذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. كما في بيع آلة يضمنها البائع مدة معينة، إذ في هذه الحالة يستفيد الأصيل من الضمان ولو أن النائب لم يخبر البائع بصفته عند الشراء .